اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 183
بالاشتراك عند
الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب [1].
ولجماعة منهم أيضا في آخره ، فجعلوه ثلث
الليل ، إمّا مطلقا كما عن بعضهم [2]
، للخبرين : « وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل » كما في أحدهما [3] ، وفي الآخر : « آخر وقت العشاء ثلث
الليل » [4].
أو مقيّدا بكونه للمختار ، وللمضطر إلى
النصف ، كما عن غيره [5]
، للموثق : « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع » [6].
وهذه
النصوص
مع معارضتها بعضا مع بعض ، معارضة بالنصوص المستفيضة زيادة على ما مر في صدر
المسألة ، ففي الخبرين : « آخر وقت العتمة نصف الليل » [7].
وفي آخر مروي في العلل : « لو لا أن
أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل » [8].
وفي الموثق : « وأنت في رخصة إلى نصف
الليل وهو غسق الليل » [9].