responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 183

بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب [1].

ولجماعة منهم أيضا في آخره ، فجعلوه ثلث الليل ، إمّا مطلقا كما عن بعضهم [2] ، للخبرين : « وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل » كما في أحدهما [3] ، وفي الآخر : « آخر وقت العشاء ثلث الليل » [4].

أو مقيّدا بكونه للمختار ، وللمضطر إلى النصف ، كما عن غيره [5] ، للموثق : « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع » [6].

وهذه النصوص مع معارضتها بعضا مع بعض ، معارضة بالنصوص المستفيضة زيادة على ما مر في صدر المسألة ، ففي الخبرين : « آخر وقت العتمة نصف الليل » [7].

وفي آخر مروي في العلل : « لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل » [8].

وفي الموثق : « وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل » [9].


[1] المختلف : 69.

[2] كالصدوق في الهداية : 30 ، والمفيد في المقنعة : 93 ، والطوسي في الخلاف 1 : 264.

[3] الكافي 3 : 279 / 6 ، التهذيب 2 : 31 / 95 ، الاستبصار 1 : 276 / 965 ، الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 2.

[4] التهذيب 2 : 262 / 1045 ، الاستبصار 1 : 269 / 973 ، الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.

[5] كالطوسي في المبسوط 1 : 75 ، وابن حمزة في الوسيلة : 83.

[6] التهذيب 2 : 262 / 1043 ، الاستبصار 1 : 273 / 988 ، الوسائل 4 : 185 أبواب المواقيت ب 17 ح 9.

[7] فقه الرضا 7 : 74 ، المستدرك 3 : 133 أبواب المواقيت ب 14 ح 3.

[8] علل الشرائع : 340 / 1 ، الوسائل 4 : 201 أبواب المواقيت ب 21 ح 5.

[9] التهذيب 2 : 261 / 1041 ، الاستبصار 1 : 272 / 986 ، الوسائل 4 : 200 أبواب المواقيت ب 21 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست