والموثق : عن الجمع بين العشاءين في الحضر قبل أن يغيب الشفق؟
قال : « لا بأس » [1].
ونحوهما الموثقان الآخران : عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال : « لا بأس به » [2].
وفي الخبر : رأيت أبا عبد الله 7 صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق [3].
أو في السفر خاصة كما في الصحيح : « لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » [4].
أو في المطر كما في آخر [5].
واحتمال اختصاص الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلّة ـ كما عن بعض هؤلاء الجماعة [6] ـ يدفعه تصريح الموثقين السابقين ولا سيّما الأوّل بجوازه مطلقا من غير علّة ، هذا.
وفي المختلف : لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشاءين ، فمن قال
[1] التهذيب 2 : 263 / 1047 ( وفيه : الشمس بدل الشفق ) ، الاستبصار 1 : 272 / 982 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 8.
[2] التهذيب 2 : 34 / 104 ، 105 ، الاستبصار 1 : 271 / 978 ، 979 الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 5 ، 6.
[3] التهذيب 2 : 34 / 106 ، الاستبصار 1 : 271 / 980 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 7.
[4] التهذيب 2 : 35 / 108 ، الاستبصار 1 : 272 / 984 ، الوسائل 4 : 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.
[5] التهذيب 2 : 35 / 109 ، الاستبصار 1 : 272 / 985 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 3.
[6] كالمفيد في المقنعة : 95.