responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 182

والموثق : عن الجمع بين العشاءين في الحضر قبل أن يغيب الشفق؟

قال : « لا بأس » [1].

ونحوهما الموثقان الآخران : عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال : « لا بأس به » [2].

وفي الخبر : رأيت أبا عبد الله 7 صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق [3].

أو في السفر خاصة كما في الصحيح : « لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » [4].

أو في المطر كما في آخر [5].

واحتمال اختصاص الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلّة ـ كما عن بعض هؤلاء الجماعة [6] ـ يدفعه تصريح الموثقين السابقين ولا سيّما الأوّل بجوازه مطلقا من غير علّة ، هذا.

وفي المختلف : لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشاءين ، فمن قال‌


202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2.

[1] التهذيب 2 : 263 / 1047 ( وفيه : الشمس بدل الشفق ) ، الاستبصار 1 : 272 / 982 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 8.

[2] التهذيب 2 : 34 / 104 ، 105 ، الاستبصار 1 : 271 / 978 ، 979 الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 5 ، 6.

[3] التهذيب 2 : 34 / 106 ، الاستبصار 1 : 271 / 980 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 7.

[4] التهذيب 2 : 35 / 108 ، الاستبصار 1 : 272 / 984 ، الوسائل 4 : 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.

[5] التهذيب 2 : 35 / 109 ، الاستبصار 1 : 272 / 985 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 3.

[6] كالمفيد في المقنعة : 95.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست