اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 153
وردّ بنفوذ الماء فيها ، فيحصل التطهير [1]. وفيه منع ، نعم يحصل به إزالة النجاسة
الظاهرة ، وهي كافية في الطهارة ، ونجاسة الباطنة غير مانعة ، كيف لا ولا سراية ،
فتأمل.
وللخبرين ، أحدهما الصحيح : « نهى رسول
الله 9 عن الدّبّاء
والمزفّت » [2].
وليس فيهما ـ مع قصور الثاني سندا ـ على
النجاسة دلالة ، كيف لا ووجه النهي غير منحصر فيها ، ويحتمل توجه النهي إلى
الانتباذ فيها ، لاحتمال تحقق الإسكار بها ، لا لأجل تحقق سراية النجاسة في
أعماقها وعدم تحقق الطهارة لذلك فيها.
كيف لا؟! ومن جملتها المزفّت المفسّر
بالمقيّر ، والحنتم المفسّر بالمدهن ، وهما لا يجري فيهما السراية إلى الأعماق ،
وإن هما إلّا كالأجسام الصلبة الغير القابلة لنفوذ شيء فيها المتفق على قبولها
التطهير مطلقا جدّا ، فليس الخبران من فرض المسألة بشيء قطعاً.
فإذا : أدلة القول الأول لا معارض لها
أصلا.
(و)
يجب أن (يغسل
الإناء من ولوغ الكلب) فيه (ثلاثا)
إجماعا كما