responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 153

وردّ بنفوذ الماء فيها ، فيحصل التطهير [1]. وفيه منع ، نعم يحصل به إزالة النجاسة الظاهرة ، وهي كافية في الطهارة ، ونجاسة الباطنة غير مانعة ، كيف لا ولا سراية ، فتأمل.

وللخبرين ، أحدهما الصحيح : « نهى رسول الله 9 عن الدّبّاء والمزفّت » [2].

ونحوه الثاني بزيادة الحنتم والنقير ، وتفسير الدبّاء بالقرع ، والمزفّت بالدنان ، والحنتم بالجرار الخضر ، والنقير بالخشب [3].

وليس فيهما ـ مع قصور الثاني سندا ـ على النجاسة دلالة ، كيف لا ووجه النهي غير منحصر فيها ، ويحتمل توجه النهي إلى الانتباذ فيها ، لاحتمال تحقق الإسكار بها ، لا لأجل تحقق سراية النجاسة في أعماقها وعدم تحقق الطهارة لذلك فيها.

كيف لا؟! ومن جملتها المزفّت المفسّر بالمقيّر ، والحنتم المفسّر بالمدهن ، وهما لا يجري فيهما السراية إلى الأعماق ، وإن هما إلّا كالأجسام الصلبة الغير القابلة لنفوذ شي‌ء فيها المتفق على قبولها التطهير مطلقا جدّا ، فليس الخبران من فرض المسألة بشي‌ء قطعاً.

فإذا : أدلة القول الأول لا معارض لها أصلا.

(و) يجب أن (يغسل الإناء من ولوغ الكلب) فيه (ثلاثا) إجماعا كما‌


[1] انظر المعتبر 1 : 467 ، جامع المقاصد 1 : 195.

[2] الكافي 6 : 418 / 1 ، التهذيب 1 : 283 / 829 ، الوسائل 3 : 495 أبواب النجاسات ب 52 ح 1.

[3] الكافي 3 : 418 / 3 ، التهذيب 9 : 115 / 499 ، معاني الأخبار : 224 / 1 ، الوسائل 3 : 496 أبواب النجاسات ب 52 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست