بجلده » [1].
خلافا للشيخ والمرتضى ، فمنعا عنه قبل الدبغ [2] ، إمّا للنجاسة كما يحكى عنهما تارة [3] ، أو للمنع عن ذلك تعبدا كما يحكى اخرى [4].
ومستندهما غير واضح ، عدا ما يحكى عن الأول من الإجماع على الجواز بعده ، وليس هو ولا غيره قبله [5]. وهو كما ترى.
نعم : عن بعض الكتب عن مولانا الرضا 7 : « دباغة الجلد طهارته » [6].
وهو مع عدم وضوح السند واحتماله التقية غير دالّ ، على تقدير الحكاية الثانية من كون المنع تعبدا لا للنجاسة.
(وكذا يكره) أن يستعمل (من أواني الخمر ما كان) منه (خشبا أو قرعا) أو خزفا غير مدهن.
ولا يحرم على الأظهر الأشهر ، للأصل ، وعموم ما دلّ على جواز الاستعمال بعد التطهير.
خلافا للإسكافي والقاضي [7] ، لنفوذ النجاسة في الأعماق ، فلا يقبل التطهير.
[1] التهذيب 9 : 79 / 339 ، الوسائل 24 : 185 أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4.
[2] الشيخ في النهاية : 587 ، حكاه عن المرتضى في المعتبر 1 : 466.
[3] انظر كشف اللثام 2 : 258.
[4] انظر كشف اللثام 2 : 258.
[5] انظر الخلاف 1 : 63.
[6] فقه الرضا 7 : 302.
[7] نقله عن الإسكافي المحقق في المعتبر 1 : 467 ، والعلامة في المختلف : 65 ، القاضي في المهذّب 1 : 28 وج 2 : 434.