اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 150
الجلد والملاقي.
ويعارض باستصحاب عدم التذكية.
وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن
الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : « اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه » [1] ونحوه غيره من الصحيحين [2].
وهي مع عدم ظهورها في الدلالة ـ بناء
على احتمال أن يراد من السوق سوق المسلمين ، بل هو الظاهر ، لأنه المعهود المتعارف
زمن صدورها ، ولا كلام هنا ـ معارضة بمثلها من المستفيضة الصريحة الدلالة المعتضدة
بالشهرة ، واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة.
ففي الموثق كالصحيح : « لا بأس في
الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل
الإسلام ، قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » [3].
وفي نحوه : « وإن كان مما يؤكل لحمه
فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه
الذبح » [4].
وفي الحسن كالصحيح : « تكره الصلاة في
الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاته » [5].
وفي الخبر : عن جلود الفراء يشتريها
الرجل في سوق من أسواق الجبل