responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 150

الجلد والملاقي. ويعارض باستصحاب عدم التذكية.

وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : « اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه » [1] ونحوه غيره من الصحيحين [2].

وهي مع عدم ظهورها في الدلالة ـ بناء على احتمال أن يراد من السوق سوق المسلمين ، بل هو الظاهر ، لأنه المعهود المتعارف زمن صدورها ، ولا كلام هنا ـ معارضة بمثلها من المستفيضة الصريحة الدلالة المعتضدة بالشهرة ، واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة.

ففي الموثق كالصحيح : « لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ، قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » [3].

وفي نحوه : « وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شي‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح » [4].

وفي الحسن كالصحيح : « تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاته » [5].

وفي الخبر : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل‌


[1] الكافي 3 : 403 / 28 ، التهذيب 2 : 234 / 920 ، الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 ح 2.

[2] الوسائل 3 : 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 3 ، 6.

[3] التهذيب 2 : 368 / 1532 ، الوسائل 3 : 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 5.

[4] الكافي 3 : 397 / 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الاستبصار 1 : 383 / 1454 ، الوسائل 3 : 408 أبواب النجاسات ب 9 ح ذيل حديث 6.

[5] الكافي 3 : 398 / 4 ، الوسائل 3 : 526 أبواب النجاسات ب 79 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست