اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 149
وهو مع قصور سنده وشذوذه ـ نظرا إلى
دلالته على الطهارة ـ معارض بعدة نصوص ، منها : الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : «
لا » [1].
وعن الإسكافي فجوّزه بعد الدبغ خاصة [2] ، بناء على حصول الطهارة به ، للخبر :
في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال : « نعم »
وقال : « يدبغ فينتفع [ به ] ولا تصلّ فيه » [3].
وهو
ـ مع ما فيه
ممّا في سابقة وزيادة هي موافقة العامة ـ معارض بإطلاقات المعتبرة المتقدمة
المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية عن المختلف والمنتهى والذكرى [4].
وربما أيدت باستصحاب النجاسة السابقة.
والأجود التأييد باستصحاب عدم جواز الانتفاع.
ثمَّ إن اعتبار التذكية في العبارة
يقتضي اعتبار العلم بها ، وإلحاق الجلد مع الجهل به بالميتة ، وبه صرّح جماعة من
أصحابنا وإن اختلفوا في إطلاق الإلحاق [5]
، أو لزوم التقييد بالوجدان فيما عدا بلاد أهل الإسلام [6].
خلافا لنادر من المتأخرين [7] ، فاكتفى بالجهل بكونه جلد ميتة عن
العلم بالتذكية ، وحكم بالطهارة ، للأصل. ويدفع بما يأتي. ولاستصحاب طهارة