responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 149

وهو مع قصور سنده وشذوذه ـ نظرا إلى دلالته على الطهارة ـ معارض بعدة نصوص ، منها : الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟ قال : « لا » [1].

وعن الإسكافي فجوّزه بعد الدبغ خاصة [2] ، بناء على حصول الطهارة به ، للخبر : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال : « نعم » وقال : « يدبغ فينتفع [ به ] ولا تصلّ فيه » [3].

وهو ـ مع ما فيه ممّا في سابقة وزيادة هي موافقة العامة ـ معارض بإطلاقات المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية عن المختلف والمنتهى والذكرى [4].

وربما أيدت باستصحاب النجاسة السابقة. والأجود التأييد باستصحاب عدم جواز الانتفاع.

ثمَّ إن اعتبار التذكية في العبارة يقتضي اعتبار العلم بها ، وإلحاق الجلد مع الجهل به بالميتة ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا وإن اختلفوا في إطلاق الإلحاق [5] ، أو لزوم التقييد بالوجدان فيما عدا بلاد أهل الإسلام [6].

خلافا لنادر من المتأخرين [7] ، فاكتفى بالجهل بكونه جلد ميتة عن العلم بالتذكية ، وحكم بالطهارة ، للأصل. ويدفع بما يأتي. ولاستصحاب طهارة‌


[1] الكافي 6 : 259 / 7 ، التهذيب 2 : 204 / 799 ، الوسائل 3 : 502 أبواب النجاسات ب 61 ح 2.

[2] نقله عنه في المختلف : 64.

[3] التهذيب 9 : 78 / 332 ، الاستبصار 4 : 90 / 343 ، الوسائل 24 : 186 أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 7 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

[4] المختلف : 64 ، المنتهى 1 : 191 ، الذكرى : 16.

[5] انظر روض الجنان : 212.

[6] التذكرة 1 : 94.

[7] المدارك 2 : 387.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست