اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 146
(وأواني المشركين)
وكذا سائر ما يستعملونه عدا الجلود الغير المعلومة تذكيتها (طاهرة)
لا يجب التورّع عنها (ما
لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة النجاسة)
لها ، بلا خلاف أجده ، إلّا ما يحكى عن الخلاف من إطلاق النهي عن استعمالها ،
مدعيا عليه الإجماع [1].
ومخالفته غير معلومة ، لاحتمال إرادته من الإطلاق صورة العلم بالمباشرة ، كما
يستفاد من سياق أدلته المحكية ، ولعلّه لذا أن أصحابنا لم ينقلوا عنه الخلاف في المسألة.
والأصل
فيها
بعد الاتفاق على الظاهر : الأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحاح المستفيضة ونحوها من
المعتبرة.
ففي الصحيح : إني أعير الذمي ثوبي وأنا
أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟
فقال 7 : « صلّ فيه
ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته ، فلا بأس أن
تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » [2].
وهي وإن اختصت مواردها بما ليس مفروض
العبارة منها ، إلّا أنّ عدم القول بالفرق مع التعليل العام في بعضها كما مضى يدفع
المناقشة عن الاستدلال بها هنا.
إلا أنها معارضة بأخبار أخر مطلقة للمنع
عن استعمال أوانيهم وثيابهم ، فمنها : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي
يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها » [3].
ومنها : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه
يأكل الجرّي ويشرب الخمر