responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 147

فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » [1].

لكنها ، مع عدم مكافاتها لما مرّ عددا واعتبارا من وجوه شتى ، ومنها ـ وهو أقواها ـ اتفاق أصحابنا على العمل بها ، محمولة على الاستحباب أو العلم بالمباشرة ، كما فصّله بعض الروايات المتقدمة.

ثمَّ إن ظاهر العبارة ـ كغيرها وجميع ما مضى من الأدلة ـ اعتبار العلم بالنجاسة ، وعدم الاكتفاء بالمظنة ، وإن استندت إلى قرائن خارجية ، أو عدل واحد ، أو بيّنة شرعية.

خلافا لجماعة فاكتفوا بها ، إمّا مطلقا [2] ، أو مقيّدا بالثاني [3] ، أو بالثالث [4] ، وهو في الظاهر أشهر أقوالهم وأحوطها وإن لم ينهض عليه دليل يطمئن النفس إليه أصلا.

وأمّا الأوّلان فينبغي القطع بضعفهما جدّا ، كيف لا؟! وفي الصحيح : قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمَّ صلّيت فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذاك؟ قال : « لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا » [5].

مع أن أغلب صور المسألة المفروضة في العبارة حصول المظنة القوية القريبة من العلم في العرف والعادة ، التي هي قد تكون أقوى من الظنون التي‌


[1] التهذيب 1 : 361 / 1494 ، الاستبصار 1 : 393 / 1498 ، الوسائل 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 2.

[2] حكاه عن أبي الصلاح الحلبي في الحدائق 5 : 244.

[3] الحدائق 5 : 251.

[4] كما في المنتهى 1 : 9.

[5] التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست