اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 147
فيردّه ، أيصلّي فيه
قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » [1].
لكنها ، مع عدم مكافاتها لما مرّ عددا
واعتبارا من وجوه شتى ، ومنها ـ وهو أقواها ـ اتفاق أصحابنا على العمل بها ،
محمولة على الاستحباب أو العلم بالمباشرة ، كما فصّله بعض الروايات المتقدمة.
ثمَّ إن ظاهر العبارة ـ كغيرها وجميع ما
مضى من الأدلة ـ اعتبار العلم بالنجاسة ، وعدم الاكتفاء بالمظنة ، وإن استندت إلى
قرائن خارجية ، أو عدل واحد ، أو بيّنة شرعية.
خلافا لجماعة فاكتفوا بها ، إمّا مطلقا [2] ، أو مقيّدا بالثاني [3] ، أو بالثالث [4] ، وهو في الظاهر أشهر أقوالهم وأحوطها
وإن لم ينهض عليه دليل يطمئن النفس إليه أصلا.
وأمّا الأوّلان فينبغي القطع بضعفهما
جدّا ، كيف لا؟! وفي الصحيح : قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت
فلم أر شيئا ثمَّ صلّيت فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذاك؟
قال : « لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك
أبدا » [5].
مع أن أغلب صور المسألة المفروضة في
العبارة حصول المظنة القوية القريبة من العلم في العرف والعادة ، التي هي قد تكون
أقوى من الظنون التي