اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 141
ونحوه الكلام في اعتبار الطهارة ، بل هو
أولى بالعدم ، لعدم الإيماء إليه في النصوص أصلا ، إلّا ما ربما يتوهم من بعض
الصحاح [1]
، وليس كذلك ظاهرا.
(وقيل)
كما
عن المبسوط والخلاف والسرائر [2]
(في الذّنوب[3]إذا يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهّر
مع بقاء ذلك الماء على طهارته)
لنبوية عامية ضعيفة قاصرة الدلالة [4]
، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها ممّا تضمّن ـ في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية ـ أنه
9 أمر بإلقاء
التراب الذي أصابه البول وصبّ الماء على مكانه [5]
، فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى ، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا [6].
(ويلحق
بذلك النظر في الأواني) استعمالا وتطهيرا.
(ويحرم
منها)
من حيث ال (استعمال
أواني الذهب والفضة) مطلقا (في الأكل)
كان (أو غيره)
كالشرب وغيره ، إجماعا ، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة [7] ، وعن الأول والمنتهى والتذكرة في
غيرهما أيضا [8].