responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 141

ونحوه الكلام في اعتبار الطهارة ، بل هو أولى بالعدم ، لعدم الإيماء إليه في النصوص أصلا ، إلّا ما ربما يتوهم من بعض الصحاح [1] ، وليس كذلك ظاهرا.

(وقيل) كما عن المبسوط والخلاف والسرائر [2] (في الذّنوب [3] إذا يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهّر مع بقاء ذلك الماء على طهارته) لنبوية عامية ضعيفة قاصرة الدلالة [4] ، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها ممّا تضمّن ـ في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية ـ أنه 9 أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصبّ الماء على مكانه [5] ، فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى ، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا [6].

(ويلحق بذلك النظر في الأواني) استعمالا وتطهيرا.

(ويحرم منها) من حيث ال‌ (استعمال أواني الذهب والفضة) مطلقا (في الأكل) كان (أو غيره) كالشرب وغيره ، إجماعا ، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة [7] ، وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا [8].


[1] الوسائل 3 : 457 أبواب النجاسات ب 32 ح 1 ، وانظر الحدائق 5 : 456.

[2] المبسوط 1 : 92 ، الخلاف 1 : 494 ، السرائر 1 : 188.

[3] الذّنوب : الدلو فيها ماء .. ، وقيل : هي الدلو الملأى .. قيل : هي الدلو العظيمة. لسان العرب 1 : 392.

[4] انظر سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، وعمدة القارئ في شرح البخاري 3 : 127 ، 128 / 83 ، 84 ، وسنن البيهقي 2 : 428.

[5] سنن أبي داود 1 : 103 / 381.

[6] منهم المحقق في المعتبر 1 : 449 ، والعلامة في القواعد 1 : 8 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 179 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 57.

[7] التحرير 1 : 25 ، الذكرى : 18.

[8] التحرير 1 : 2[5] 26 ، المنتهى 1 : 186 ، التذكرة 1 : 67.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست