responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 142

والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين :

ففي العاميين أحدهما النبوي : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » [1].

وثانيهما المرتضوي : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا » [2].

وفي الصحيح : « لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة » [3].

وظاهرها ـ كغيرها ـ اختصاص النهي بالأوّلين ، وليس في التعدية إلى غيرهما مع مخالفتها الأصل حجّة من النصوص سوى إطلاق بعضها ، كالصحيح : عن آنية الذهب والفضة فكرهها ، فقلت : قد روي أنه كان لأبي الحسن 7 مرآة ملبّسة فضة ، فقال : « لا والله إنما كانت لها حلقة من فضّة » الخبر [4].

والخبرين ، في أحدهما : « نهى عن آنية الذهب والفضة » [5].

وفي الثاني : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » [6].


[1] سنن البيهقي 1 : 28 ، صحيح البخاري 7 : 99.

[2] صحيح مسلم 3 : 1634 / 1 و2 ، رواه عن النبي 6 ، وكذلك في عوالي اللئالي 2 : 210 / 138 و139 ، وعنه في المستدرك 2 : 598 أبواب النجاسات ب 42 ح 1.

وفي الجميع : « يجرجر في بطنه نار جهنم ».

[3] الكافي 6 : 267 / 2 ، التهذيب 9 : 90 / 386 ، الوسائل 3 : 509 أبواب النجاسات ب 66 ح 1.

[4] الكافي 6 : 267 / 2 ، التهذيب 9 : 91 / 390 ، المحاسن : 582 / 67 ، الوسائل 3 : 505 أبواب النجاسات ب 65 ح 1.

[5] الكافي 6 : 267 / 4 ، المحاسن : 581 / 59 ، الوسائل 3 : 506 أبواب النجاسات ب 65 ح 3.

[6] الكافي 6 : 268 / 7 ، المحاسن : 582 / 62 ، الوسائل 3 : 507 أبواب النجاسات ب 65 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست