اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 14
(الثاني :)
(في)
بيان (ما يتيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه)
عند الحلبيين والمرتضى والإسكافي [1]
، فلم يجوّزوا التيمم بغيره مطلقا ، وهو ظاهر من منع عن استعمال الحجر حالة
الاختيار كالنهاية والمقنعة والسرائر والوسيلة والمراسم والجامع [2] ، بل هو مذهب الأكثر كما يوجد في كلام
جماعة [3].
وهو نص كثير من أهل اللغة ، كالصحاح
والمجمل والمفصّل والمقاييس [4]
، والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم ، وحكي عن الأصمعي وأبي
عبيدة [5]. وربما ظهر
من القاموس وصاحب الكنز الميل إليه [6]
، لتقديمهما تفسير الصعيد به على التفسير بمجرد الأرض ، فتأمل.
وهو ظاهر الآية ، بناء على ظهور عود
الضمير المجرور بمن إلى الصعيد [7].
ولا ينافيه إرجاعه في الصحيح إلى التيمم [8]
، لظهور أنّ المراد به ما يتيمم به فله أيضا ظهور في ذلك ، كالصحيح : « إذا لم يجد
الرجل طهوراً
[1] أبو الصلاح في
الكافي : 136 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، حكاه عن المرتضى
في المعتبر 1 : 372 ، نقله عن الإسكافي في المختلف : 48.