اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 138
المساورة لها
بالرطوبة ، فترجيحه بالإضافة إلى هذه الصورة ، والرجوع فيما عداها إلى أصالة
الطهارة المستفادة من الأدلة العامة غير بعيد إن لم يكن مثله إحداث قول في
المسألة.
وكيف
كان :
الأحوط مراعاة أصالة النجاسة البتة وإن كان القول بترجيح أصالة الطهارة مطلقا لا
يخلو عن قوة حتى في العبادة ، نظرا إلى أن أصالة بقاء شغل الذمة فيها مندفعة بعدم
معلومية النجاسة ، وبه يحصل البراءة القطعية. كيف لا؟! واشتراط الطهارة في الصلاة
ليس اشتراطا للواقعية منها بل للظاهرية ، بمعنى وجوب التنزه فيها عن معلوم النجاسة
، فيرجع الشرط إلى عدم العلم بالنجاسة ، ولذا في المصلّي معها جاهلا قلنا
بالمعذورية ، فالبراءة اليقينية بمجرد عدم العلم بالنجاسة حاصلة ، فقد خلت عن
المعارض ـ زائدا على أصالة النجاسة ـ أصالة الطهارة ، ويجب الرجوع فيما تعارضا فيه
إلى أصالة الطهارة العامة المستفادة من قوله 7
في الموثقة : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » وأمثاله كثيرة.
(وتطهّر الأرض)
بالمشي عليها أو الدلك بها مع يبوستها ( مطلقا ) [1] طاهرة كانت أم لا ، كما عن جماعة من
أصحابنا [2]
، واستفيد من بعض أخبارنا [3]
، أو مطلقا ولو كانت رطبة ، كما هو مقتضى ( إطلاق ) [4] أكثر النصوص والفتاوي.
(باطن الخف)
وهو أسفله الملاصق لها (و)
أسفل (القدم مع
زوال) عين (النجاسة)
بها إن كانت ذات عين ، وإلّا كفى مسمّى المشي عليها مطلقا.