responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 138

المساورة لها بالرطوبة ، فترجيحه بالإضافة إلى هذه الصورة ، والرجوع فيما عداها إلى أصالة الطهارة المستفادة من الأدلة العامة غير بعيد إن لم يكن مثله إحداث قول في المسألة.

وكيف كان : الأحوط مراعاة أصالة النجاسة البتة وإن كان القول بترجيح أصالة الطهارة مطلقا لا يخلو عن قوة حتى في العبادة ، نظرا إلى أن أصالة بقاء شغل الذمة فيها مندفعة بعدم معلومية النجاسة ، وبه يحصل البراءة القطعية. كيف لا؟! واشتراط الطهارة في الصلاة ليس اشتراطا للواقعية منها بل للظاهرية ، بمعنى وجوب التنزه فيها عن معلوم النجاسة ، فيرجع الشرط إلى عدم العلم بالنجاسة ، ولذا في المصلّي معها جاهلا قلنا بالمعذورية ، فالبراءة اليقينية بمجرد عدم العلم بالنجاسة حاصلة ، فقد خلت عن المعارض ـ زائدا على أصالة النجاسة ـ أصالة الطهارة ، ويجب الرجوع فيما تعارضا فيه إلى أصالة الطهارة العامة المستفادة من قوله 7 في الموثقة : « كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر » وأمثاله كثيرة.

(وتطهّر الأرض) بالمشي عليها أو الدلك بها مع يبوستها ( مطلقا ) [1] طاهرة كانت أم لا ، كما عن جماعة من أصحابنا [2] ، واستفيد من بعض أخبارنا [3] ، أو مطلقا ولو كانت رطبة ، كما هو مقتضى ( إطلاق ) [4] أكثر النصوص والفتاوي.

(باطن الخف) وهو أسفله الملاصق لها (و) أسفل (القدم مع زوال) عين (النجاسة) بها إن كانت ذات عين ، وإلّا كفى مسمّى المشي عليها مطلقا.


[1] ليست في « ش ».

[2] منهم العلّامة في نهاية الإحكام 1 : 291 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 66.

[3] الكافي 3 : 39 / 5 ، مستطرفات السرائر : 27 / 8 ، الوسائل 3 : 458 ، 459 أبواب النجاسات ب 32 ح 3 ، 9.

[4] ليست في « ش ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست