اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 139
ولا خلاف في أصل الحكم هنا في الجملة
بين أصحابنا وإن اختلفوا فيما يطهّر بها : فبين مقتصر على الأمرين كما هنا ،
ومبدّل للأخير بالنعل كما عن العلّامة [1]
، ومزيد له عليهما كما هو الأشهر بين أصحابنا ، بل ربما ادعي عليه وفاقنا [2] ، ومعمّم للثلاثة وغيرها مما يجعل
للرجل وقاء كما عن الإسكافي [3].
وهو أقوى ، وفاقا لبعض أصحابنا [4] ، واقتضاه التدبر في أخبارنا ، نظرا
إلى التعليل في المستفيض منها بأن الأرض يطهّر بعضها بعضا ، هذا مضافا إلى الأصل
الذي مضى مرارا ، وإن كان الاقتصار على الثلاثة أحوط وأولى من دون تأمل فيها ،
للتصريح بها في الأخبار.
ففي النبويين : « إذا وطئ أحدكم الأذى
بخفّيه فطهورهما التراب ». كما في أحدهما [5].
وفي الصحيح : رجل وطئ عذرة فساخت رجله
فيها أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : « لا يغسلها إلّا أن يقذرها ،
ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » [7].
ونحوه الصحيحان وفي أحدهما : « لا بأس ،
إن الأرض يطهّر بعضها بعضا » [8].