responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 139

ولا خلاف في أصل الحكم هنا في الجملة بين أصحابنا وإن اختلفوا فيما يطهّر بها : فبين مقتصر على الأمرين كما هنا ، ومبدّل للأخير بالنعل كما عن العلّامة [1] ، ومزيد له عليهما كما هو الأشهر بين أصحابنا ، بل ربما ادعي عليه وفاقنا [2] ، ومعمّم للثلاثة وغيرها مما يجعل للرجل وقاء كما عن الإسكافي [3].

وهو أقوى ، وفاقا لبعض أصحابنا [4] ، واقتضاه التدبر في أخبارنا ، نظرا إلى التعليل في المستفيض منها بأن الأرض يطهّر بعضها بعضا ، هذا مضافا إلى الأصل الذي مضى مرارا ، وإن كان الاقتصار على الثلاثة أحوط وأولى من دون تأمل فيها ، للتصريح بها في الأخبار.

ففي النبويين : « إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب ». كما في أحدهما [5].

وفي الآخر بدل الخفّ : النعل [6].

وفي الصحيح : رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : « لا يغسلها إلّا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » [7].

ونحوه الصحيحان وفي أحدهما : « لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضا » [8].


[1] المنتهى 1 : 178.

[2] انظر المدارك 2 : 372.

[3] على ما نقل عنه المحقق في المعتبر 1 : 447.

[4] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 170 ، والمسالك 1 : 18 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 179 ، وصاحب الحدائق 5 : 455.

[5] سنن أبي داود 1 : 105 / 386.

[6] سنن أبي داود 1 : 105 / 385.

[7] التهذيب 1 : 275 / 809 ، الوسائل 3 : 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 7.

[8] الكافي 3 : 38 / 2 ، الوسائل 3 : 457 أبواب النجاسات ب 32 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست