responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 131

وكيف كان : فالأحوط الجمع بينهما في العمل إن أمكن ، وإلّا فيتعين الأول.

(و) أما (لو منعه مانع) من التعرّي من برد ونحوه (صلّى فيه) قولا واحدا ، عملا بإطلاق الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة بالضرورة ، والتفاتا إلى خصوص الرواية : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : « يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه » [1].

(و) لكن (في الإعادة) مع التمكن من الطهارة (قولان ، أشبههما أنه لا إعادة) وهو الأشهر بين الطائفة ، استنادا إلى أصالة البراءة وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة ، من دون تعرض لإعادة الصلاة بالمرة.

خلافا للنهاية وجماعة [2] فأوجبوها ، للموثق : عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » [3].

وهو أحوط.

(العاشر :)

(إذا جففت الشمس) [4] عينها بالإشراق (البول أو غيره) من النجاسات الزائلة عينها بها (عن الأرض والبواري والحصر) بل كل ما لا ينقل (جازت الصلاة عليه) مع اليبوسة المانعة عن السراية إجماعا ، ومطلقا على الأظهر ، بناء على الطهارة كما هو الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في‌


[1] التهذيب 2 : 224 / 883 ، الاستبصار 1 : 169 / 584 ، الوسائل 3 : 485 أبواب النجاسات ب 45 ح 7.

[2] النهاية : 55 ، ونسبه في المدارك 2 : 362 إلى جمع من الأصحاب.

[3] التهذيب 1 : 224 / 886 ، الاستبصار 1 : 169 / 587 ، الوسائل 3 : 485 أبواب النجاسات ب 45 ح 8.

[4] في المختصر المطبوع : الشمس إذا جففت ..

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست