اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 131
وكيف كان : فالأحوط الجمع بينهما في
العمل إن أمكن ، وإلّا فيتعين الأول.
(و)
أما (لو منعه
مانع) من التعرّي من برد ونحوه (صلّى فيه)
قولا واحدا ، عملا بإطلاق الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة بالضرورة ، والتفاتا
إلى خصوص الرواية : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال
: « يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه » [1].
(و)
لكن (في الإعادة)
مع التمكن من الطهارة (قولان
، أشبههما أنه لا إعادة) وهو الأشهر بين
الطائفة ، استنادا إلى أصالة البراءة وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام
الحاجة ، مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة ، من دون تعرض
لإعادة الصلاة بالمرة.
خلافا للنهاية وجماعة [2] فأوجبوها ، للموثق : عن رجل ليس معه
إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي
، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » [3].
وهو أحوط.
(العاشر :)
(إذا جففت الشمس)
[4] عينها بالإشراق
(البول أو
غيره) من النجاسات الزائلة عينها بها (عن الأرض والبواري
والحصر) بل كل ما لا ينقل (جازت الصلاة عليه)
مع اليبوسة المانعة عن السراية إجماعا ، ومطلقا على الأظهر ، بناء على الطهارة كما
هو الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في