اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 12
فيهما
مع
بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك ، بل قد يجتمع في الثاني العوض والثواب ،
بخلاف الأول.
(ولو
كان معه ماء وخاف العطش)
باستعماله على نفسه أو رفقته ممّن يتضرر بمفارقته مطلقا ولو كان كافرا ، أو لم
يتضرر بها ولكن له نفس محترمة ، أو حيوان يتضرر بإتلافه ولو يسيرا قطعا ، وبدونه
على إشكال (تيمّم إن
لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة)
تفي للطهارة ، إجماعا كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [1] ، للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ،
أحدها : في الرجل أصابته جنابة في السفر ، وليس معه إلّا ماء قليل يخاف إن هو
اغتسل أن يعطش ، قال : « إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فإنّ
الصعيد أحبّ إليّ » [2].
ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقع في
زمان يخاف فيه عدم حصول الماء ، لإطلاقها ، وعموم الأدلة النافية للضرر [3] وإلقاء النفس في التهلكة [4].
(وكذا)
يجب التيمم (لو كان على
جسده) أو ثوبه الذي يتم فيه الصلاة (نجاسة)
غير معفوّ عنها (ومعه
ماء يكفي لإزالتها) وعليه الإجماع كما
عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [5].
وهو الحجة ، لا ما قيل من أن الطهارة عن الحدث له بدل ، دون الطهارة عن الخبث [6] ، لتوقف البدلية على فقد الماء وهو
موجود كما هو فرض المسألة ، فترجيح إزالة الخبث على إزالة الحدث محل