responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 12

فيهما مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك ، بل قد يجتمع في الثاني العوض والثواب ، بخلاف الأول.

(ولو كان معه ماء وخاف العطش) باستعماله على نفسه أو رفقته ممّن يتضرر بمفارقته مطلقا ولو كان كافرا ، أو لم يتضرر بها ولكن له نفس محترمة ، أو حيوان يتضرر بإتلافه ولو يسيرا قطعا ، وبدونه على إشكال (تيمّم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة) تفي للطهارة ، إجماعا كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [1] ، للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، أحدها : في الرجل أصابته جنابة في السفر ، وليس معه إلّا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : « إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ » [2].

ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقع في زمان يخاف فيه عدم حصول الماء ، لإطلاقها ، وعموم الأدلة النافية للضرر [3] وإلقاء النفس في التهلكة [4].

(وكذا) يجب التيمم (لو كان على جسده) أو ثوبه الذي يتم فيه الصلاة (نجاسة) غير معفوّ عنها (ومعه ماء يكفي لإزالتها) وعليه الإجماع كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [5]. وهو الحجة ، لا ما قيل من أن الطهارة عن الحدث له بدل ، دون الطهارة عن الخبث [6] ، لتوقف البدلية على فقد الماء وهو موجود كما هو فرض المسألة ، فترجيح إزالة الخبث على إزالة الحدث محل‌


[1] المعتبر 1 : 367 ، المنتهى 1 : 134 ، التذكرة 1 : 59 ، 61.

[2] الكافي 3 : 65 / 1 ، التهذيب 1 : 404 / 1267 ، الوسائل 3 : 388 أبواب التيمم ب 25 ح 1.

[3] غوالي اللئالي 1 : 383 / 11.

[4] البقرة : 195.

[5] المعتبر 1 : 371 ، المنتهى 1 : 153 ، التذكرة 1 : 61.

[6] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 143.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست