اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 11
السعي
في
طلبه للخوف على شيء من ماله. وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى الأصحاب
والإجماع المحكي ، مع صدق وجدان الماء حقيقة.
(وقيل)
والقائل المشهور : إنما يجب (ما
لم يضرّ به في الحال) حال المكلّف ، أو
زمان الحال في مقابلة الاستقبال. والأوّل أوفق بأدلة هذا الشرط من نفي الضرر
والعسر والحرج ، بناء على كون مثله ضررا مطلقا.
(وهو)
أي اشتراط هذا الشرط (أشبه)
وأشهر. بل عن المعتبر أنه مذهب فضلاء الأصحاب [1].
وعن المنتهى أنه لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحداً. وعنه
أيضا : لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ، ولا نعرف فيه
مخالفا [2].
وظاهرهما دعوى الإجماع على عدم الوجوب
مع الإجحاف مطلقا ، وهو مع عموم الأدلة المتقدمة كاف في تقييد المعتبرة المزبورة ،
مع عدم تبادر صورة الإجحاف منها ، فتأمل.
ثمَّ إن الفارق بين وجوب بذل المال
الكثير في تحصيل الماء وابتياعه ، ووجوب حفظه وإن قلّ عن نحو اللص ، هو الإجماع
والصحيح ومفهوم آية المقام الموجب للأوّل. والخبر المتقدم كالإجماع الذي مرّ [3] وعموم نفي العسر والحرج والضرر الموجب
للثاني.
وبالجملة : الأدلة هي الفارقة بين
الأمرين ، لا أنّ الحاصل بالثاني العوض على الغاصب وهو منقطع ، وفي الأول الثواب
وهو دائم ، لتحقق الثواب