responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 11

السعي في طلبه للخوف على شي‌ء من ماله. وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى الأصحاب والإجماع المحكي ، مع صدق وجدان الماء حقيقة.

(وقيل) والقائل المشهور : إنما يجب (ما لم يضرّ به في الحال) حال المكلّف ، أو زمان الحال في مقابلة الاستقبال. والأوّل أوفق بأدلة هذا الشرط من نفي الضرر والعسر والحرج ، بناء على كون مثله ضررا مطلقا.

(وهو) أي اشتراط هذا الشرط (أشبه) وأشهر. بل عن المعتبر أنه مذهب فضلاء الأصحاب [1]. وعن المنتهى أنه لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحداً. وعنه أيضا : لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ، ولا نعرف فيه مخالفا [2].

وظاهرهما دعوى الإجماع على عدم الوجوب مع الإجحاف مطلقا ، وهو مع عموم الأدلة المتقدمة كاف في تقييد المعتبرة المزبورة ، مع عدم تبادر صورة الإجحاف منها ، فتأمل.

ثمَّ إن الفارق بين وجوب بذل المال الكثير في تحصيل الماء وابتياعه ، ووجوب حفظه وإن قلّ عن نحو اللص ، هو الإجماع والصحيح ومفهوم آية المقام الموجب للأوّل. والخبر المتقدم كالإجماع الذي مرّ [3] وعموم نفي العسر والحرج والضرر الموجب للثاني.

وبالجملة : الأدلة هي الفارقة بين الأمرين ، لا أنّ الحاصل بالثاني العوض على الغاصب وهو منقطع ، وفي الأول الثواب وهو دائم ، لتحقق الثواب‌


[1] المعتبر 1 : 370.

[2] المنتهى 1 : 133.

[3] راجع ص : 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست