اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 98
منها الصحيح : «
إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » [1].
والموثّق كالصحيح
: « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » [2].
والخبر : عن رجل
يسرق فيقطع يده ولم يردّ ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه؟ أو ليس
عليه ردّه؟! وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : « يستسعى
حتى يؤدّي آخر درهم سرقه » [3].
ونبّه بذلك على (
ردّ ) [4] مالك وأبي حنيفة ، حيث قال الأول : إن تلفت العين غرمها إن كان موسراً ، ولم
يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك [5].
وقال الثاني : لا
أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة ، فإن غرم له سقط حدّ القطع ، وإن سكت المالك
حتى يقطع سقط الغرم [6].
(
الثاني : في ) بيان ( المسروق
) الذي يجب بسرقته
القطع وشروطه.
(
و ) منها : اشتراط
بلوغه ( نصاب
القطع ) بلا خلاف ، بل
عليه