اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 96
عن النفقة
الممنوعة عنها من دون زيادة عليها ، وإلاّ فلا قطع عليها ، كما مضى في نظيره
قريباً [1].
(
وكذا الضيف ) يقطع مع الإحراز عنه ، ولا مع العدم ، على الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من
تأخّر ؛ لما مرّ.
(
وفي رواية ) صحيحة : أنّه ( لا يقطع ) بقول مطلق ، من دون تفصيل بين الإحراز عنه وعدمه ، وفيها : «
إذا سرق الضيف لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف » [2].
ولا عامل بها عدا
الشيخ في النهاية [3] ، وقد رجع عنه إلى التفصيل في المبسوط والخلاف [4]. والحلّي [5] ، وهو شاذّ ، مع
اضطرابه في الباب ، حيث رجّح أولاً التفصيل [6] ، ثم عدم القطع على الإطلاق ، وهو غريب ، وأغرب منه دعواه
الإجماع على الثاني.
وربما يحكى هذا
القول عن الإسكافي والصدوق في الفقيه والمقنع [7].
مع أنّ عبارة
الأول المحكيّة في المختلف صريحة في التفصيل ، فإنّه قال : وسرقة الأجير والضيف
والزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانةٌ لا قطع عليهم