responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 96

عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها ، وإلاّ فلا قطع عليها ، كما مضى في نظيره قريباً [1].

( وكذا الضيف ) يقطع مع الإحراز عنه ، ولا مع العدم ، على الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لما مرّ.

( وفي رواية ) صحيحة : أنّه ( لا يقطع ) بقول مطلق ، من دون تفصيل بين الإحراز عنه وعدمه ، وفيها : « إذا سرق الضيف لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف » [2].

ولا عامل بها عدا الشيخ في النهاية [3] ، وقد رجع عنه إلى التفصيل في المبسوط والخلاف [4]. والحلّي [5] ، وهو شاذّ ، مع اضطرابه في الباب ، حيث رجّح أولاً التفصيل [6] ، ثم عدم القطع على الإطلاق ، وهو غريب ، وأغرب منه دعواه الإجماع على الثاني.

وربما يحكى هذا القول عن الإسكافي والصدوق في الفقيه والمقنع [7].

مع أنّ عبارة الأول المحكيّة في المختلف صريحة في التفصيل ، فإنّه قال : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانةٌ لا قطع عليهم‌


[1] راجع ص 89.

[2] الكافي 7 : 228 / 4 ، التهذيب 10 : 110 / 428 ، علل الشرائع : 535 / 3 ، الوسائل 28 : 275 أبواب حدّ السرقة ب 17 ح 1.

[3] النهاية : 717.

[4] المبسوط 8 : 33 ، وحكاه عن الخلاف في السرائر 3 : 487.

[5] السرائر 3 : 488.

[6] السرائر 3 : 487.

[7] حكاه عنهما الشهيد الثاني في المسالك 2 : 442.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست