responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 95

وفي القويّ : « وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه ؛ لأنّه في‌ء » [1].

( ويقطع الأجير إذا أحرز المال ) الذي سرق منه ( من دونه ، على ) الأشبه ( الأشهر ) [2] بل عليه عامّة من تأخّر ، كما في المسالك [3] وغيره [4] ؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، كما سيظهر.

خلافاً للنهاية ، فأطلق أنّه لا قطع عليه [5] ؛ وحجّته غير ظاهرة إن قصد الإطلاق ، عدا ما استدلّ له من المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة ـ : أنّه لا قطع عليه لأنّه مؤتمن [6].

والتعليل صريح في صورة عدم الإحراز عنه ، وليس عدم القطع فيها محلّ خلاف.

وإليه أشار في الجواب عنها شيخنا في الروضة ، فقال بعد نقل هذا القول ـ : استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما [7] ، فالتفصيل حسن [8].

( و ) كذا يقطع كلّ من ( الزوج والزوجة ) بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلاّ فلا ، بلا خلاف ؛ لما مرّ من العمومات.

وينبغي تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً‌


[1] الكافي 7 : 237 / 20 ، التهذيب 10 : 111 / 437 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 2.

[2] في المختصر المطبوع : الأظهر.

[3] المسالك 2 : 442.

[4] التنقيح 4 : 375 ، المفاتيح 2 : 94 ، كشف اللثام 2 : 422.

[5] النهاية : 717.

[6] انظر الوسائل 28 : 271 أبواب حدّ السرقة ب 14.

[7] أي الضيف والأجير.

[8] الروضة 9 : 241.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست