اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 95
وفي القويّ : «
وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه ؛ لأنّه فيء » [1].
(
ويقطع الأجير إذا أحرز المال ) الذي سرق منه
( من دونه ، على ) الأشبه ( الأشهر
) [2] بل عليه عامّة من تأخّر ، كما في المسالك [3] وغيره [4] ؛ للعمومات
السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، كما سيظهر.
خلافاً للنهاية ،
فأطلق أنّه لا قطع عليه [5] ؛ وحجّته غير ظاهرة إن قصد الإطلاق ، عدا ما استدلّ له من
المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة ـ : أنّه لا
قطع عليه لأنّه مؤتمن [6].
والتعليل صريح في
صورة عدم الإحراز عنه ، وليس عدم القطع فيها محلّ خلاف.
وإليه أشار في
الجواب عنها شيخنا في الروضة ، فقال بعد نقل هذا القول ـ : استناداً إلى أخبار
ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما [7] ، فالتفصيل حسن [8].
(
و ) كذا يقطع كلّ من ( الزوج والزوجة ) بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلاّ فلا ، بلا خلاف ؛ لما
مرّ من العمومات.
وينبغي تقييد
القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً