responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 90

هذا ، والمسألة بَعدُ لا تخلو عن تردّد ، كما هو ظاهر المتن والقواعد وصريح اللمعة [1] ؛ لحصول الشبهة باختلاف الفتوى والرواية وإن كان ما دلّ منها على التفصيل أوضح سنداً وأظهر دلالةً ؛ لوحدته ، وتعدّد مقابله ( وقوّة دلالته بما فيه من التعليل ) [2] مع اعتبار سند بعضه ؛ لما عرفت من سهولة أمر سهل ، بل قيل بوثاقته [3] ، وقوّة السكوني وصاحبه ، مع أنّ الاولى مرويّة عن الكافي صحيحة ، ولكن لم أقف عليها كذلك فيه في هذا الكتاب [4] ، ولعلّه رواها فيه في كتاب الجهاد ، ومقتضى التردّد حصول الشبهة الدارئة.

وبموجب ذلك يظهر للقول الأول قوّة.

ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة [5] ؛ وهو الحجّة ، المعتضدة بفحوى ما دلّ على عدم قتله بقتله [6] ، وقوله 6 : « أنت ومالك لأبيك » [7].

وصرّح جماعة [8] بعموم الأب لمن علا ، وظاهر المسالك الإجماع‌


[1] القواعد 2 : 266 ، اللمعة ( الروضة 9 ) : 227.

[2] ليست في « ن ».

[3] رجال الطوسي : 416.

[4] السند في الكافي كذا : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران .. ولا يخفى أنّ السند الأوّل صحيح على مبناه.

[5] كالفاضل المقداد في التنقيح 4 : 372 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 442 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 93.

[6] انظر الوسائل 29 : 77 أبواب القصاص في النفس ب 32.

[7] الكافي 5 : 135 / 5 ، التهذيب 6 : 343 / 961 ، الإستبصار 3 : 48 / 157 ، الوسائل 17 : 262 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 1.

[8] كالعلاّمة في التحرير 2 : 228 ، والقواعد 2 : 266 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 442 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 422.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست