responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 88

الشبهة الحاصلة من مظنّة جواز المباشرة لها بنفسه. ووجود حقّه فيه لا ينافي صدق أخذه النصاب من مال غيره الموجب هو للقطع بمقتضى العموم ، ولا إشارة فيما دلّ عليه باشتراط خلوص النصاب عن مال السارق ، فتأمّل.

والخبران قاصرا السند ، فلا يصلحان لتخصيص العموم ، سيّما مع اعتضاده بفتوى المشهور ، ومعارضتهما بما سيأتي ممّا هو أوضح منهما سنداً.

( وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب.

ففي ( إحداهما ) : أنّه ( لا يقطع ) والمراد بها الجنس ؛ لتعدّدها.

منها : « في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء » [1].

ومنها : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من المغنم ، وسرقة الأجير ؛ لأنّها خيانة » [2].

وعمل بمضمونها المفيد والديلمي وفخر الدين والفاضل المقداد في شرح الكتاب [3] ، وغيرهم [4].

وقصور سندهما ـ بسهل في الأوّل وإن كان سهلاً ، والسكوني‌


[1] تقدّمت في ص 85.

[2] الكافي 7 : 226 / 6 ، التهذيب 10 : 114 / 449 ، الإستبصار 4 : 241 / 912 ، الوسائل 28 : 268 أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 3.

[3] المفيد في المقنعة : 803 ، الديلمي في المراسم : 258 ، فخر الدين في الإيضاح 4 : 525 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 374.

[4] كابن سعيد في الجامع للشرائع : 560 وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 5 : 93.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست