اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 88
الشبهة الحاصلة من
مظنّة جواز المباشرة لها بنفسه. ووجود حقّه فيه لا ينافي صدق أخذه النصاب من مال
غيره الموجب هو للقطع بمقتضى العموم ، ولا إشارة فيما دلّ عليه باشتراط خلوص
النصاب عن مال السارق ، فتأمّل.
والخبران قاصرا
السند ، فلا يصلحان لتخصيص العموم ، سيّما مع اعتضاده بفتوى المشهور ، ومعارضتهما
بما سيأتي ممّا هو أوضح منهما سنداً.
(
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب.
ففي ( إحداهما ) : أنّه
( لا يقطع ) والمراد بها الجنس
؛ لتعدّدها.
منها : « في رجل
أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لا أقطع أحداً له فيما
أخذه شركاء » [1].
ومنها : « أربعة
لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من المغنم ، وسرقة الأجير ؛ لأنّها
خيانة » [2].
وعمل بمضمونها
المفيد والديلمي وفخر الدين والفاضل المقداد في شرح الكتاب [3] ، وغيرهم [4].
وقصور سندهما ـ
بسهل في الأوّل وإن كان سهلاً ، والسكوني