responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 83

( الفصل الخامس )

( في ) بيان ( حدّ السرقة )

( وهو يعتمد فصولاً ) خمسة :

الأول ( في ) بيان ( السارق ) الذي يجب قطعه.

( ويشترط فيه : التكليف ) بالبلوغ والعقل والاختيار ( وارتفاع الشبهة ) الدارئة للحدّ من نحو توهّم الملك كما في سائر الحدود ( وأن لا يكون والداً ) سرق ( من ولده ، وأن يهتك الحرز و ) يزيله ، فـ ( يخرج المتاع ) المحرز فيه [1] ، ( ويأخذه سرّاً ) مختفياً.

( فالقيود ) المشترطة في قطع السارق ( إذن ستّة ).

( فلا يحدّ الطفل ) ولو راهق الحلم ( ولا المجنون ) ولو أدواريّاً إذا سرق حال جنونه ( لكن يعزّران ) ويؤدّبان بما يراه الحاكم وإن تكرّر منهما مراراً.

بلا خلاف في الثاني ، بل ادّعي الوفاق على عدم حدّه [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى حديث رفع القلم عنه [3] من غير معارض فيه ، وهو وإن دلّ على نفي التعزير أيضاً إلاّ أنّه لا خلاف فيه ، ويمكن الاعتذار عنه بما يأتي من أنّه ليس [4] من باب التكليف ، بل وجوب التأديب على‌


[1] في المختصر المطبوع زيادة : بنفسه.

[2] كشف اللثام 2 : 420.

[3] الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

[4] في « س » و « ن » زيادة : ذلك.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست