اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 83
( الفصل الخامس )
( في ) بيان ( حدّ السرقة )
(
وهو يعتمد فصولاً ) خمسة :
الأول
( في ) بيان ( السارق ) الذي يجب قطعه.
(
ويشترط فيه : التكليف ) بالبلوغ والعقل والاختيار
( وارتفاع الشبهة ) الدارئة للحدّ من نحو توهّم الملك كما في سائر الحدود ( وأن لا يكون والداً
) سرق ( من ولده ، وأن يهتك
الحرز و ) يزيله ، فـ ( يخرج المتاع ) المحرز فيه [1] ، (
ويأخذه سرّاً ) مختفياً.
(
فالقيود ) المشترطة في قطع
السارق ( إذن
ستّة ).
(
فلا يحدّ الطفل ) ولو راهق الحلم
( ولا المجنون ) ولو أدواريّاً إذا سرق حال جنونه ( لكن يعزّران ) ويؤدّبان بما يراه الحاكم وإن تكرّر منهما مراراً.
بلا خلاف في
الثاني ، بل ادّعي الوفاق على عدم حدّه [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى حديث رفع القلم عنه [3] من غير معارض فيه
، وهو وإن دلّ على نفي التعزير أيضاً إلاّ أنّه لا خلاف فيه ، ويمكن الاعتذار عنه
بما يأتي من أنّه ليس [4] من باب التكليف ، بل وجوب التأديب على