responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 75

( الثالث : في ) بيان ( الأحكام ).

( وفيه مسائل ) أربع :

( الاولى : لو شهد واحد ) عدل على شخص ( بشربها ) أي بشربه الخمر وما في معناها ـ ( وآخر ) مثله ( بقيئها ) أي بقيئه لها ـ ( حُدَّ ) على الأشهر الأقوى ، بل ذكر الشهيدان في النكت والمسالك [1] عدم الخلاف فيه بين أصحابنا ، وادّعى إجماعهم عليه في السرائر والتنقيح [2] ، وحكي عن الخلاف أيضاً [3] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل ، المرويّ في الكتب الثلاثة عن مولانا أمير المؤمنين 7 ، أنّه قال في حقّ الوليد [4] لمّا شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها : « ما قاءها إلاّ وقد شربها » [5].

ويلزم من التعليل وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها.

وتردّد فيهما جماعة من المحقّقين كالسيّد جمال الدين بن طاوس ، والفاضلين في الشرائع والقواعد [6] لاحتمال الإكراه.

ورُدّ بأنّه خلاف الأصل والظاهر ، ولو كان واقعاً لدفع به عن نفسه [7].


[1] غاية المراد 4 : 239 ، المسالك 2 : 440.

[2] السرائر 3 : 475 ، التنقيح 4 : 370.

[3] الخلاف 5 : 492.

[4] في جميع المصادر : قدامة بن مظعون.

[5] الكافي 7 : 401 / 2 ، الفقيه 3 : 26 / 72 ، التهذيب 6 : 280 / 772 ، الوسائل 28 : 239 أبواب حدّ المسكر ب 14 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[6] حكاه عن السيّد جمال الدين بن طاوس في المسالك 2 : 440 ، الشرائع 4 : 170 ، القواعد 2 : 264.

[7] المسالك 2 : 440.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست