اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 75
(
الثالث : في ) بيان ( الأحكام
).
(
وفيه مسائل ) أربع :
(
الاولى : لو شهد واحد ) عدل على شخص ( بشربها
) أي بشربه الخمر
وما في معناها ـ (
وآخر ) مثله ( بقيئها ) أي بقيئه لها ـ ( حُدَّ ) على الأشهر الأقوى ، بل ذكر الشهيدان في النكت والمسالك [1] عدم الخلاف فيه
بين أصحابنا ، وادّعى إجماعهم عليه في السرائر والتنقيح [2] ، وحكي عن الخلاف
أيضاً [3] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الخبر
المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل ، المرويّ في الكتب الثلاثة عن مولانا أمير
المؤمنين 7 ، أنّه قال في حقّ الوليد [4] لمّا شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها : « ما قاءها إلاّ
وقد شربها » [5].
ويلزم من التعليل
وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها.
وتردّد فيهما
جماعة من المحقّقين كالسيّد جمال الدين بن طاوس ، والفاضلين في الشرائع والقواعد [6] لاحتمال الإكراه.
ورُدّ بأنّه خلاف
الأصل والظاهر ، ولو كان واقعاً لدفع به عن نفسه [7].