اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 69
المهاجرين والأنصار
من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد ، فخلّى
عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ » والنصوص به زيادة على ذلك
مستفيضة [1].
(
ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ) ذكرين
( أو الإقرار مرّتين ) الصادر ( من
مكلّف حرّ مختار ) بلا خلاف فيهما وفي عدم الثبوت بالمرّة من الإقرار ، بل على الأخير في ظاهر
المبسوط الإجماع [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، كالعمومات في الأولين ، وخصوص النصّ
الآتي في المسألة الاولى من مسائل الأحكام في الأول.
(
الثاني : في ) بيان ( الحدّ ).
(
وهو ثمانون جلدةً ) إجماعاً ، وللنصوص المستفيضة المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة [3].
(
ويستوي فيه ) الذكر والأُنثى ، و
( الحرّ والعبد ، والكافر مع التظاهر ) به بين المسلمين ، وهذا قيد للكافر خاصّة ، واحترز به عمّا
لو كان مستتراً به ، فإنّه لا يحدّ حينئذ.
بلا خلاف في شيء
من ذلك ، عدا مساواة العبد للحرّ في مقدار الحدّ ، فإنّ الحكم بها مشهور بين
الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع في صريح الغنية [4] ، وظاهر السرائر والتهذيب والشرائع والتحرير [5] ، حيث نسب في
الأول إلينا ، وحكم بشذوذ الرواية الآتية بحدّه أربعين في الثاني ،
[1] انظر الوسائل
28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14.