responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 69

المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد ، فخلّى عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ » والنصوص به زيادة على ذلك مستفيضة [1].

( ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ) ذكرين ( أو الإقرار مرّتين ) الصادر ( من مكلّف حرّ مختار ) بلا خلاف فيهما وفي عدم الثبوت بالمرّة من الإقرار ، بل على الأخير في ظاهر المبسوط الإجماع [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، كالعمومات في الأولين ، وخصوص النصّ الآتي في المسألة الاولى من مسائل الأحكام في الأول.

( الثاني : في ) بيان ( الحدّ ).

( وهو ثمانون جلدةً ) إجماعاً ، وللنصوص المستفيضة المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة [3].

( ويستوي فيه ) الذكر والأُنثى ، و ( الحرّ والعبد ، والكافر مع التظاهر ) به بين المسلمين ، وهذا قيد للكافر خاصّة ، واحترز به عمّا لو كان مستتراً به ، فإنّه لا يحدّ حينئذ.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، عدا مساواة العبد للحرّ في مقدار الحدّ ، فإنّ الحكم بها مشهور بين الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع في صريح الغنية [4] ، وظاهر السرائر والتهذيب والشرائع والتحرير [5] ، حيث نسب في الأول إلينا ، وحكم بشذوذ الرواية الآتية بحدّه أربعين في الثاني ،


[1] انظر الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14.

[2] المبسوط 8 : 61.

[3] راجع ص 64.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623.

[5] السرائر 3 : 475 ، التهذيب 10 : 92 ، الشرائع 4 : 169 ، التحرير 2 : 226.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست