responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 64

( الفصل الرابع )

( في ) بيان ( حدّ المسكر )

وهو على قول : ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم ، وظهور السرّ المكتوم. وعلى آخر : ما يغيّر العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين. أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواس الخمس ، وإلاّ فهو المفسد للعقل ، كما في البَنج [1] والشوكران [2].

( والنظر ) في هذا الفصل يقع ( في أُمور ثلاثة ) :

( الأوّل : في ) بيان ( الموجب ) للحدّ.

( وهو تناول المسكر ) جنسه وإن لم يسكر قليله : ( أو الفقّاع ، اختياراً ، مع العلم بـ ) المتناوَل و ( التحريم ) وإن لم يعلم وجوب الحدّ به.

( ويشترط ) مع ذلك : ( البلوغ ، والعقل ) فهذه قيود أربعة.

( فالتناول يعمّ الشارب ) إيّاه خالصاً ( والمستعمل ) له. والأولى أن يقول : يعمّ الشرب والاستعمال ( في الأدوية والأغذية ).

وحيث اجتمعت ثبت الحدّ بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات [3] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل هي متواترة.


[1] البَنْج : نبت له حَبّ يخلط بالعقل ويورث الخبال ، وربّما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذَوبه ، ويقال : إنّه يورث السبات المصباح المنير : 62.

[2] وهو السيكران كما في تاج العروس 12 : 233 234 ، وانظر تذكرة اولي الألباب للأنطاكي : 84 85.

[3] مجمع الفائدة 13 : 190 ، كشف اللثام 2 : 417.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست