responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 586

القول بعدم إرثه مطلقا فظاهر ، وكذا على القول بعدم إرثه من الدية خاصّة ؛ إذ هو بالنسبة إليها ليس من الورثة.

وأمّا على القول بإرثه منها فحسن إن سلّم منه ذلك كلّيّاً ، أو كان دليل آخر عليه كذلك ، وإلاّ فالدعوى من دونهما أو أحدهما مصادرة وأوّل البحث. وتسليم كونه وارثاً فيما إذا كان له ورثة غير العاقلة كالأُمّ والبنت مثلاً لا يستلزم تسليم كونه وارثاً هنا ، فتأمّل جدّاً.

( الثانية : لا تعقل العاقلة عمداً ) محضاً ولا شبيهاً به ، وإنما تعقل الخطأ المحض ( ولا إقراراً ، ولا صلحاً ) يعني إذا أقرّ الجاني بالقتل خطأً مع عدم ثبوته إلاّ بإقراره لم يثبت بذلك شي‌ء على العاقلة.

وكذا لو اصطلح القاتل والأولياء في العمد مطلقاً ، والخطأ مع عدم ثبوته على الدية لا يلزم العاقلة منها شي‌ء ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ؛ لأصالة البراءة ؛ واختصاص المخرج عنها من النص والفتوى بدية الخطأ المحض الثابت بنحو من البيّنة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة : « لا يعقل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً » [1].

( و ) كذا ( لا ) تعقل ( جناية الإنسان على نفسه ) مطلقا ، بل يكون دمه هدراً ، بلا خلاف فيه ظاهراً ، بل قيل : إنّه كذلك عندنا وضمّن العاقلة الأوزاعي وأحمد وإسحاق [2]. وهو ظاهر في إجماعنا عليه ، وهو الحجة ؛


[1] الوسائل 29 : 394 أبواب العاقلة ب 3 ، ومستدرك الوسائل 18 : 415 أبواب العاقلة ب 3.

[2] قاله في كشف اللثام 2 : 529.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست