responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 568

فينعكس الأمر كما عرفته.

ثم إنّ إطلاق الآية والعبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ظهور كون المقتول أسيراً أم غيره.

خلافاً للشيخ في المبسوط والخلاف والفاضل في التحرير والقواعد والصيمري في شرح الشرائع [1] ، فقيّدوه بالثاني.

وتردّد فيه الماتن في الشرائع [2] : من ذلك ، ومن إطلاق ما دلّ على لزوم الدية.

وفيه ما قد عرفته ، فإذاً الأولى الأخذ بإطلاق الآية ، مضافاً إلى أصالة البراءة.

( الرابعة : في ) بيان ( العاقلة ) التي تحمل دية الخطأ.

( والنظر ) هنا يقع ( في ) أُمور ثلاثة ( المحل ، وكيفية التقسيط ) أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم ( واللواحق ).

أمّا المحلّ ( فـ ) هو ( العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام 7 ) مرتّبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل يأتي إليه الإشارة.

( و ) ضابط ( العصبة ) كل ( من يتقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب ) خاصّة وإن لم يكونوا وارثين في الحال ( كالإخوة وأولادهم ) وإن نزلوا ( والعمومة وأولادهم ) كذلك ( والأجداد وإن علوا ) وفاقاً للمقنعة والمبسوط والخلاف والمهذّب والفاضلين هنا وفي الشرائع والإرشاد‌


[1] المبسوط 7 : 246 ، الخلاف 5 : 321 ، التحرير 2 : 279 ، القواعد 2 : 345 ، غاية المرام 4 : 483.

[2] الشرائع 4 : 287.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست