responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 552

( فللمالك الأرش ) إن كانت حياته مستقرّة ، وإلاّ فالقيمة ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ للأُصل المتقدّم إليه الإشارة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة بربع ثمن الدابّة لو فقأ عينها ، ومنها الصحيحان [2] وغيرهما [3] ، لكن ظاهرها تعيّن الربع كما عليه الماتن ويحكى عن الشيخ وجماعة [4].

ولا بأس به ، إلاّ أن تحمل الروايات وكلماتهم على صورة اتفاق كون الربع أرشاً وتوافقهما مقداراً ، لا تعيّن الربع مطلقا حتى لو زاد عن الأرش أو نقص عنه ، لكنّه بعيد جدّاً.

( وإن كان ممّا لا يؤكل ) لحمه شرعاً ( ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ) والفهد ونحو ذلك فأتلفه بها ( ضمن أرشه ) كالمأكول ، وفيه القول بتخيّر المالك الذي مضى.

( وكذا ) يجب الأرش ( في قطع أعضائه ) وجراحاته وكسر عظامه ( مع استقرار حياته ) وإلاّ فقيمته.

( ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّاً ) ويوضع منها ما مضى ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، ويدلُّ عليه بعده ما مرّ من الأدلّة.

( ولو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد )


[1] منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 322.

[2] الكافي 7 : 368 / 3 ، التهذيب 10 : 309 / 1149 ، 1150 ، الوسائل 29 : 355 أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 1 ، 2.

[3] الكافي 7 : 367 / 2 ، التهذيب 10 : 309 / 1152 ، الوسائل 29 : 356 أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 4.

[4] المختصر النافع : 314 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 523 ، وهو في النهاية : 781 ، والمهذب 2 : 512 ، والوسيلة : 428 ، وحكاه عن ابن جنيد أيضاً في المختلف : 818.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست