اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 552
( فللمالك الأرش ) إن كانت حياته مستقرّة ، وإلاّ فالقيمة ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ للأُصل
المتقدّم إليه الإشارة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة بربع ثمن الدابّة لو فقأ عينها ، ومنها الصحيحان [2] وغيرهما [3] ، لكن ظاهرها
تعيّن الربع كما عليه الماتن ويحكى عن الشيخ وجماعة [4].
ولا بأس به ، إلاّ
أن تحمل الروايات وكلماتهم على صورة اتفاق كون الربع أرشاً وتوافقهما مقداراً ، لا
تعيّن الربع مطلقا حتى لو زاد عن الأرش أو نقص عنه ، لكنّه بعيد جدّاً.
(
وإن كان ممّا لا يؤكل ) لحمه شرعاً ( ويقع
عليه الذكاة كالأسد والنمر ) والفهد ونحو ذلك فأتلفه بها
( ضمن أرشه ) كالمأكول ، وفيه القول بتخيّر المالك الذي مضى.
(
وكذا ) يجب الأرش ( في قطع أعضائه ) وجراحاته وكسر عظامه ( مع استقرار حياته ) وإلاّ فقيمته.
(
ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّاً ) ويوضع منها ما مضى ، ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، ويدلُّ
عليه بعده ما مرّ من الأدلّة.
(
ولو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد )
[4] المختصر
النافع : 314 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 523 ، وهو في النهاية : 781 ،
والمهذب 2 : 512 ، والوسيلة : 428 ، وحكاه عن ابن جنيد أيضاً في المختلف : 818.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 552