اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 536
( النظر الرابع )
( في اللواحق )
(
وهي ) مسائل ( أربع )
( الأُولى : ) في دية الجنين
وهو الحمل في بطن امّه.
واعلم أنّ ( دية الجنين الحرّ
المسلم ) تبعاً لإسلام
أبويه أو أحدهما ( إذ
اكتسى اللّحم ) وتمّت خلقته ( ولم
تلجه الروح مائة دينار ) عشر الدية ( ذكراً
كان ) الجنين ( أو أُنثى ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الغنية
والسرائر وعن صريح الانتصار والخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح : « إنّ أمير
المؤمنين 7 جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ،
فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزَّ وجلَّ خلق
الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهذا جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة
أجزاء ، ثم عظم فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحماً حينئذٍ تمّ جنيناً ، فكملت له
خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنّطفة خمس المائة
عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي الدية أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة