responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 536

( النظر الرابع )

( في اللواحق )

( وهي ) مسائل ( أربع )

( الأُولى : ) في دية الجنين وهو الحمل في بطن امّه.

واعلم أنّ ( دية الجنين الحرّ المسلم ) تبعاً لإسلام أبويه أو أحدهما ( إذ اكتسى اللّحم ) وتمّت خلقته ( ولم تلجه الروح مائة دينار ) عشر الدية ( ذكراً كان ) الجنين ( أو أُنثى ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الغنية والسرائر وعن صريح الانتصار والخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح : « إنّ أمير المؤمنين 7 جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهذا جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظم فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحماً حينئذٍ تمّ جنيناً ، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنّطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي الدية أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، السرائر 3 : 416 ، الانتصار : 264 ، الخلاف 5 : 291 ، المبسوط 7 : 193.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست