responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 511

ذكراً أو أُنثى ، حرّا أو مملوكاً.

خلافاً للغنية والإصباح والجامع [1] فعبّروا بأنّ فيها عشر عشر الدية ، وعليه يفترق الذكر والأُنثى.

وفيه مع مخالفته إطلاق النص أنّ افتراقهما لا يكون إلاّ بعد بلوغ الثلث أو [2] التجاوز عنه لا مطلقاً ، كما مضى أيضاً وسيأتي إن شاء الله تعالى.

ويمكن تنزيل عبائرهم عليه بأن يراد بالدية المضاف إليها عشر عشر دية الذكر التي هي الأصل ، دون دية الأُنثى التي هي نصفها.

ولابن حمزة [3] ، ففرّق بين الحرّ فما في النص والعبارة ، والمملوك فالأرش على حسب القيمة.

وهو غير بعيد ؛ للشك في دخول مثله في إطلاق الفتوى والنص ، سيّما مع اختلافه مع الحرّ في كثير من الأحكام ، سيّما الديات ، ولكن الحكم بالأرش على الإطلاق مشكل ، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق عشر عشر قيمته كما هو الضابط في دية أعضائه ، من نسبتها إلى دية الحرّ ثم إلى دية مجموعة التي هي قيمته ، ما لم تزد عن دية الحرّ فتردّ إليها ، ( كما مضى ) [4] ويأتي أيضاً.

ويمكن إرجاع ما في الكتب الثلاثة المتقدمة من إثبات عشر عشر الدية إلى هذا ، بحمل الدية فيها على ما يعمّ نحو قيمة المملوك ، فتأمّل جدّاً.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 295 ، الجامع : 600.

[2] في « س » : و.

[3] الوسيلة : 444.

[4] ما بين القوسين ليس في « ح » و « ب » و « س ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست