اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 511
ذكراً أو أُنثى ،
حرّا أو مملوكاً.
خلافاً للغنية
والإصباح والجامع [1] فعبّروا بأنّ فيها عشر عشر الدية ، وعليه يفترق الذكر
والأُنثى.
وفيه مع مخالفته
إطلاق النص أنّ افتراقهما لا يكون إلاّ بعد بلوغ الثلث أو [2] التجاوز عنه لا
مطلقاً ، كما مضى أيضاً وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ويمكن تنزيل
عبائرهم عليه بأن يراد بالدية المضاف إليها عشر عشر دية الذكر التي هي الأصل ، دون
دية الأُنثى التي هي نصفها.
ولابن حمزة [3] ، ففرّق بين
الحرّ فما في النص والعبارة ، والمملوك فالأرش على حسب القيمة.
وهو غير بعيد ؛ للشك
في دخول مثله في إطلاق الفتوى والنص ، سيّما مع اختلافه مع الحرّ في كثير من
الأحكام ، سيّما الديات ، ولكن الحكم بالأرش على الإطلاق مشكل ، بل ينبغي تقييده
بما إذا وافق عشر عشر قيمته كما هو الضابط في دية أعضائه ، من نسبتها إلى دية
الحرّ ثم إلى دية مجموعة التي هي قيمته ، ما لم تزد عن دية الحرّ فتردّ إليها ، (
كما مضى ) [4] ويأتي أيضاً.
ويمكن إرجاع ما في
الكتب الثلاثة المتقدمة من إثبات عشر عشر الدية إلى هذا ، بحمل الدية فيها على ما
يعمّ نحو قيمة المملوك ، فتأمّل جدّاً.