responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 5

( الفصل الثاني )

( في ) بيان حدّ ( اللواط )

وهو : وطء الذكران بعضهم بعضاً ، واشتقاقه من فعل قوم لوط ؛ ( والسحق ) وهو : دلك فرج المرأة بفرج اخرى ؛ ( والقيادة ) وسيأتي أنّها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش [1].

( واللواط : يثبت بالإقرار ) بإدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة ، وفي الروضة : إنّ ظاهرهم الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم امّه وأُخته وبنته [2].

في حالة كونه ( أربعاً ) بلا خلاف أجده ؛ للعموم ولو في الجملة.

وللصحيح : « بينا أمير المؤمنين 7 في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقبت على غلام ، فطهّرني ، فقال : يا هذا ،


[1] في ص 27.

[2] الروضة 9 : 143.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست