اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 5
(
الفصل الثاني )
( في ) بيان حدّ ( اللواط )
وهو : وطء الذكران
بعضهم بعضاً ، واشتقاقه من فعل قوم لوط ؛ ( والسحق ) وهو : دلك فرج المرأة بفرج اخرى ؛ ( والقيادة ) وسيأتي أنّها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش [1].
(
واللواط : يثبت بالإقرار ) بإدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة ، وفي الروضة : إنّ ظاهرهم الاتّفاق
على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم امّه وأُخته وبنته [2].
في حالة كونه ( أربعاً ) بلا خلاف أجده ؛ للعموم ولو في الجملة.
وللصحيح : « بينا
أمير المؤمنين 7 في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ،
إنّي أوقبت على غلام ، فطهّرني ، فقال : يا هذا ،