اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 499
( المقصد الثاني )
(
في ) بيان أحكام ( الجناية على
المنافع ) ودياتها.
اعلم أنّ ( في ) ذهاب
( العقل الدية ) كاملة ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في المبسوط والغنية وغيرهما من كتب
الجماعة [1] ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى
المعتبرة ، منها زيادةً على ما يأتي ظاهر الخبر : « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل ضرب رجلاً
بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بستّ
ديات » [2] ويعضده القاعدة في أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد كان
فيه الدية.
(
ولو شجّه ) أو قطع عضواً منه ( فذهب ) عقله
( لم تتداخل الجنايتان ) بل لكل منهما ديته على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ،
وفاقاً للمبسوط والخلاف [3] ، مدّعياً في ظاهر الأوّل وصريح الثاني الإجماع عليه ، وهو
الحجة ؛ مضافاً إلى الرواية السابقة ، وأصالة عدم التداخل في الدية.
(
و ) لكن ( في رواية ) [4] صحيحة عمل بها في
النهاية