responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 499

( المقصد الثاني )

( في ) بيان أحكام ( الجناية على المنافع ) ودياتها.

اعلم أنّ ( في ) ذهاب ( العقل الدية ) كاملة ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في المبسوط والغنية وغيرهما من كتب الجماعة [1] ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى المعتبرة ، منها زيادةً على ما يأتي ظاهر الخبر : « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بستّ ديات » [2] ويعضده القاعدة في أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد كان فيه الدية.

( ولو شجّه ) أو قطع عضواً منه ( فذهب ) عقله ( لم تتداخل الجنايتان ) بل لكل منهما ديته على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للمبسوط والخلاف [3] ، مدّعياً في ظاهر الأوّل وصريح الثاني الإجماع عليه ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الرواية السابقة ، وأصالة عدم التداخل في الدية.

( و ) لكن ( في رواية ) [4] صحيحة عمل بها في النهاية‌


[1] المبسوط 7 : 126 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 وفيها : بالإجماع ، كما في الخلاف 5 : 234 ، ومجمع الفائدة 14 : 426 ، وكشف اللثام 2 : 510.

[2] الكافي 7 : 325 / 2 ، التهذيب 10 : 252 / 999 ، الوسائل 29 : 365 أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1.

[3] المبسوط 7 : 127 ، الخلاف 5 : 234.

[4] الكافي 7 : 325 / 1 ، الفقيه 4 : 98 / 327 ، التهذيب 10 : 253 / 1003 ، الوسائل 29 : 366 أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست