responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 487

والخبر : « في أنف الرجل إذا قطع من المارن الدية تامّة » إلى أن قال : « والرجلان بتلك المنزلة » [1].

( وحدّهما مفصل الساق ) [2] ، وإن اشتملت على الأصابع بلا خلاف.

( وفي أصابعهما ) وأظفارهما ( ما في أصابع اليدين ) وأظفارهما من التفصيل والأحكام ، بلا خلاف إلاّ من الحلبي والإسكافي [3] ، حيث فرّق الأوّل بين إبهامي اليدين والرجلين ، فأثبت الثلث في الأوّل والعشر في الثاني ، وفرّق الثاني بين أظفارهما كما مضى ، ولكن ظاهر الأصحاب والأدلّة خلافهما واتحاد الرجلين مع اليدين وأبعاضهما حكماً من دون فرق أصلاً.

وهنا‌ ( مسائل ) ستّ :

( الأُولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون ديناراً إن كان ممّا خالط القلب ، وعشرة دنانير إن كان ممّا يلي العضدين ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والإرشاد والقواعد واللمعتين وعن الوسيلة [4] ، وبالجملة : لم أجد خلافاً فيه حتى من السرائر [5] ، لكنّه أطلق المقدار الأوّل في مطلق الضلع ولم يفصّل.

والمستند في المسألة كتاب ظريف [6] المروي بعدّة طرق معتبرة كما‌


[1] الكافي 7 : 312 / 9 ، الوسائل 29 : 286 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 8.

[2] في « ح » ، زيادة : والقدم.

[3] الحلبي في الكافي : 398 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 807.

[4] الشرائع 4 : 270 ، التحرير 2 : 275 ، الإرشاد 2 : 241 ، القواعد 2 : 329 ، اللمعة والروضة البهية 10 : 251 ، الوسيلة : 450.

[5] السرائر 3 : 411.

[6] الكافي 7 : 338 ، الفقيه 4 : 62 ، التهذيب 10 : 304 ، الوسائل 29 : 304 أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست