اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 487
والخبر : « في أنف
الرجل إذا قطع من المارن الدية تامّة » إلى أن قال : « والرجلان بتلك المنزلة » [1].
(
وحدّهما مفصل الساق ) [2] ، وإن اشتملت على الأصابع بلا خلاف.
(
وفي أصابعهما ) وأظفارهما ( ما في
أصابع اليدين ) وأظفارهما من التفصيل والأحكام ، بلا خلاف إلاّ من الحلبي والإسكافي [3] ، حيث فرّق
الأوّل بين إبهامي اليدين والرجلين ، فأثبت الثلث في الأوّل والعشر في الثاني ،
وفرّق الثاني بين أظفارهما كما مضى ، ولكن ظاهر الأصحاب والأدلّة خلافهما واتحاد
الرجلين مع اليدين وأبعاضهما حكماً من دون فرق أصلاً.
وهنا ( مسائل ) ستّ :
(
الأُولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون ديناراً إن كان ممّا خالط القلب ، وعشرة
دنانير إن كان ممّا يلي العضدين ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والإرشاد والقواعد واللمعتين
وعن الوسيلة [4] ، وبالجملة : لم أجد خلافاً فيه حتى من السرائر [5] ، لكنّه أطلق
المقدار الأوّل في مطلق الضلع ولم يفصّل.
والمستند في المسألة
كتاب ظريف [6] المروي بعدّة طرق معتبرة كما
[1] الكافي 7 :
312 / 9 ، الوسائل 29 : 286 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 8.