اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 478
عن الجماع أصلاً
أولى ، وبالعموم لجميع هؤلاء صرّح جماعة من أصحابنا [1].
(
وفي ذكر العنّين ثلث الدية ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، ومرّ نقل الإجماع عليه عن
الخلاف مع نقل الخلاف فيه من كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف.
وكذا ذكر الأشل
فيه ثلث الدّية ، وهو الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد ، أو
يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحارّ ، وإن التذّ صاحبه وأمنى
بالدخول أو المساحقة وأولد ؛ لأنّه عضو أشلّ وديته ذلك ، كما أنّ في الجناية عليه
صحيحاً حتى صار أشل ثلثي ديته ، وعليه الإجماع في الغنية [2] ، مع عدم خلاف
فيه أجده.
(
وفيما قطع منه ) أي من كل من حشفة ذكر الصحيح وذكر العنّين يؤخذ من ديتهما ( بحسابه ) أي بحساب ذلك المقطوع منسوباً إلى مجموع الحشفة في الأوّل ،
وإلى مجموع الذكر في الثاني وأشلّه مطلقا.
والفرق بينهما
وبين الصحيح أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذَّة الجماع ووردت بخصوصها
الدّية ، بخلافها فيهما ؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما
لخصوص الحشفة ، مع كونه عضواً فينسب بعضه إلى مجموعة بناءً على الأصل.
(
وفي [3]الخصيتين
) معاً ( الدية ) كاملة إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي
الصحيح : « وفي البيضتين الدية » [4].
[1] منهم الشيخ في
المبسوط 7 : 151 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 235 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 508.