responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 478

عن الجماع أصلاً أولى ، وبالعموم لجميع هؤلاء صرّح جماعة من أصحابنا [1].

( وفي ذكر العنّين ثلث الدية ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، ومرّ نقل الإجماع عليه عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه من كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف.

وكذا ذكر الأشل فيه ثلث الدّية ، وهو الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد ، أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحارّ ، وإن التذّ صاحبه وأمنى بالدخول أو المساحقة وأولد ؛ لأنّه عضو أشلّ وديته ذلك ، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتى صار أشل ثلثي ديته ، وعليه الإجماع في الغنية [2] ، مع عدم خلاف فيه أجده.

( وفيما قطع منه ) أي من كل من حشفة ذكر الصحيح وذكر العنّين يؤخذ من ديتهما ( بحسابه ) أي بحساب ذلك المقطوع منسوباً إلى مجموع الحشفة في الأوّل ، وإلى مجموع الذكر في الثاني وأشلّه مطلقا.

والفرق بينهما وبين الصحيح أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذَّة الجماع ووردت بخصوصها الدّية ، بخلافها فيهما ؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة ، مع كونه عضواً فينسب بعضه إلى مجموعة بناءً على الأصل.

( وفي [3] الخصيتين ) معاً ( الدية ) كاملة إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي الصحيح : « وفي البيضتين الدية » [4].


[1] منهم الشيخ في المبسوط 7 : 151 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 235 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 508.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[3] في « ب » و « س » زيادة : سلّ.

[4] التهذيب 10 : 245 / 970 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ذيل الحديث 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست