اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 472
دليلهم على ثبوت
العشر حيث اعتبروه أصلاً.
ومع ذلك لا وجه
لطرحهم الرواية الصحيحة وعدم العمل بإطلاقها عدا ندرتها وشذوذها ، وهو بعد تسليمه
يرفع أصل ما استبعده من الفقهاء.
وفي كتاب ظريف : «
في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ، ومن أظفار الرجل عشر » [1] ولم أرَ به
عاملاً ، فهو شاذّ كالصحيحة.
(
وفي كسر الظهر ) مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر
( الدية ) كاملة ( وكذا لو احدودب ) بالجناية ، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ( أو صار بحيث لا
يقدر على القعود ) أصلاً ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الأوّل في الغنية [2] ، وحكي عن الخلاف
[3] في الأخيرين ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل ما مرّ مراراً ، ومن الثاني في
الأوّل الصحيح : في الرجل يكسر ظهره ، فقال : « فيه الدية كاملة » [4] ونحوه غيره [5].
ومنه في الثاني في
كتاب ظريف : « فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار » [6].