responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 472

دليلهم على ثبوت العشر حيث اعتبروه أصلاً.

ومع ذلك لا وجه لطرحهم الرواية الصحيحة وعدم العمل بإطلاقها عدا ندرتها وشذوذها ، وهو بعد تسليمه يرفع أصل ما استبعده من الفقهاء.

وفي كتاب ظريف : « في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ، ومن أظفار الرجل عشر » [1] ولم أرَ به عاملاً ، فهو شاذّ كالصحيحة.

( وفي كسر الظهر ) مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر ( الدية ) كاملة ( وكذا لو احدودب ) بالجناية ، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) أصلاً ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الأوّل في الغنية [2] ، وحكي عن الخلاف [3] في الأخيرين ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل ما مرّ مراراً ، ومن الثاني في الأوّل الصحيح : في الرجل يكسر ظهره ، فقال : « فيه الدية كاملة » [4] ونحوه غيره [5].

ومنه في الثاني في كتاب ظريف : « فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار » [6].


[1] الكافي 7 : 334 / 10 ، الفقيه 4 : 58 / 194 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 302 أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[3] الخلاف 5 : 253.

[4] الكافي 7 : 311 / 3 ، التهذيب 10 : 245 / 970 ، الوسائل 29 : 284 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4.

[5] الكافي 7 : 312 / 7 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7.

[6] الكافي 7 : 342 / ذيل 12 ، الفقيه 4 : 58 / 194 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 311 أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست