اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 452
الواجب في جميعه
ويقاس بالميل ، وإذا ذهب بعض اللسان يعنون الكلام اعتبر بحروف المعجم.
لكن يحتمل إرادتهم
بذلك الاعتبار بالمساحة إن لم يذهب من الكلام شيء ، أو ذهب منه أقلّ من مساحة
اللسان بالنسبة إلى الدية ، كأن ذهب منه ربعه ومن اللسان نصفه ، فيؤخذ من الدية
بنسبته دون الكلام.
والاحتمال الأوّل
أوفق بالأُصول ، لكن القائل به من الأصحاب غير معلوم ؛ لإطباقهم ظاهراً على تداخل
الديتين مطلقا ، حتى لو تفاوت نسبة كل منهما إلى الدية الكاملة ، بأن كان إحداهما
بالربع والأُخرى بالنصف ، أو بالعكس.
لكن اختلفوا في
أخذ الزيادة عن القدر المتداخل فيه مطلقاً ، كما عليه المبسوط [1] نافياً الخلاف
عنه ، وحكى في المختلف عن الحلبي أيضاً [2] ، أو إذا كانت الزيادة للمنفعة خاصّة ، ولو انعكس فلا
زيادة ، كما عليه الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع [3] ، بناءً منهم على
أنّه لا اعتبار بقدر المقطوع هنا ، ودليلهم غير واضح عدا ما قيل [4] : من إطلاق ما
مرّ من المستفيضة. وفيه ما عرفته.
فإذاً الأجود
القول الأوّل ؛ أخذاً بالأصل الدالّ على لزوم ديتي الجارحة والمنفعة وأبعاضهما
بالنسبة ، خرج منهما القدر المتداخل فيه بشبهة الإجماع ، والأولوية المستفادة من
ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتفاقاً ،