responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 452

الواجب في جميعه ويقاس بالميل ، وإذا ذهب بعض اللسان يعنون الكلام اعتبر بحروف المعجم.

لكن يحتمل إرادتهم بذلك الاعتبار بالمساحة إن لم يذهب من الكلام شي‌ء ، أو ذهب منه أقلّ من مساحة اللسان بالنسبة إلى الدية ، كأن ذهب منه ربعه ومن اللسان نصفه ، فيؤخذ من الدية بنسبته دون الكلام.

والاحتمال الأوّل أوفق بالأُصول ، لكن القائل به من الأصحاب غير معلوم ؛ لإطباقهم ظاهراً على تداخل الديتين مطلقا ، حتى لو تفاوت نسبة كل منهما إلى الدية الكاملة ، بأن كان إحداهما بالربع والأُخرى بالنصف ، أو بالعكس.

لكن اختلفوا في أخذ الزيادة عن القدر المتداخل فيه مطلقاً ، كما عليه المبسوط [1] نافياً الخلاف عنه ، وحكى في المختلف عن الحلبي أيضاً [2] ، أو إذا كانت الزيادة للمنفعة خاصّة ، ولو انعكس فلا زيادة ، كما عليه الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع [3] ، بناءً منهم على أنّه لا اعتبار بقدر المقطوع هنا ، ودليلهم غير واضح عدا ما قيل [4] : من إطلاق ما مرّ من المستفيضة. وفيه ما عرفته.

فإذاً الأجود القول الأوّل ؛ أخذاً بالأصل الدالّ على لزوم ديتي الجارحة والمنفعة وأبعاضهما بالنسبة ، خرج منهما القدر المتداخل فيه بشبهة الإجماع ، والأولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتفاقاً ،


[1] المبسوط 7 : 134.

[2] المختلف : 805.

[3] منه ابن فهد في المهذب البارع 5 : 323 والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 377 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 501.

[4] قاله الشهيد الثاني في الروضة 10 : 213.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست