responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 401

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني ; المناقشة لهم في الحكم ، فقال بعد تعليله له بأنّ للزوج قتل من يجد في داره للزناء فسقط القود عن الزوج ـ : ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزناء ، ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقاً [1] ، انتهى.

وهو حسن لو كان الدليل منحصراً فيما ذكره ، وقد عرفت وجود غيره ، وهو كونه متهجّماً على الزوج ومحارباً معه ، ودمه هدر حينئذٍ اتفاقاً فتوًى وروايةً ، فالأصحّ ما ذكره الجماعة ؛ لما عرفته.

مع ضعف الرواية ، وكونها قضية في واقعة ، فلعلّه 7 علم بموجب ما حكم به من ضمان الدية ، وربما يوجّه تارةً بأنّها غرّته ، وأُخرى بأنّها أخرجته من بيته ليلاً.

( الرابعة : لو شرب أربعة ) مسكراً ( فسكروا فوجد ) بينهم ( جريحان وقتيلان ، ففي رواية محمّد بن قيس : أنّ علياً 7 قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين ) أي دية جراحتهما ( من الدية ) وقال 7 : « إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‌ء » [2].

( وفي رواية ) النوفلي ، عن ( السكوني ( عن أبي عبد الله 7 )) [3] ( أنّه ) قضى في ( نحو ) [4] هذه القضية فـ ( جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين ) [5].


[1] الروضة 10 : 141.

[2] الكافي 7 : 284 / 5 ، التهذيب 10 : 240 / 956 ، الوسائل 29 : 233 أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 1.

[3] ما بين القوسين ليس في « ب » و « س » و « ن ».

[4] ما بين القوسين ليس في « ب » و « س » و « ن ».

[5] الفقيه 4 : 87 / 280 ، التهذيب 10 : 240 / 955 ، إرشاد المفيد 1 : 219 ، المقنعة : 750 ، الوسائل 29 : 233 أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست