اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 401
وظاهر شيخنا
الشهيد الثاني ; المناقشة لهم في الحكم ، فقال بعد تعليله له بأنّ للزوج
قتل من يجد في داره للزناء فسقط القود عن الزوج ـ : ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد
الزناء ، ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقاً [1] ، انتهى.
وهو حسن لو كان
الدليل منحصراً فيما ذكره ، وقد عرفت وجود غيره ، وهو كونه متهجّماً على الزوج
ومحارباً معه ، ودمه هدر حينئذٍ اتفاقاً فتوًى وروايةً ، فالأصحّ ما ذكره الجماعة
؛ لما عرفته.
مع ضعف الرواية ،
وكونها قضية في واقعة ، فلعلّه 7 علم بموجب ما حكم به من ضمان الدية ، وربما يوجّه تارةً
بأنّها غرّته ، وأُخرى بأنّها أخرجته من بيته ليلاً.
(
الرابعة : لو شرب أربعة ) مسكراً ( فسكروا
فوجد ) بينهم ( جريحان وقتيلان ،
ففي رواية محمّد بن قيس : أنّ علياً 7 قضى بدية المقتولين
على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين ) أي دية جراحتهما ( من الدية ) وقال 7 : « إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء
المقتولين شيء » [2].
(
وفي رواية ) النوفلي ، عن ( السكوني ( عن أبي
عبد الله 7 )) [3]( أنّه ) قضى في ( نحو ) [4] هذه القضية فـ ( جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ
دية المجروحين من دية المقتولين ) [5].