اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 379
الخطأ المحض ، ولا
خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة ، وإنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها
على الأدلّة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه ؛ لأنّ
أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف [1] ، انتهى.
ولم نقف على هذه
الرواية ، ولا أشار إليها أحد غيره ، فمثلها مرسلة لا تصلح للحجية ، فضلاً أن
يخصّص بها الأُصول القطعية المعتضدة بالشهرة العظيمة ، لكنّها فيما إذا لم يكن
النائم ظئراً.
(
أمّا ) لو كان هو ( الظئر فـ ) للأصحاب فيه أقوال ثلاثة :
أحدها : التفصيل ،
وهو أنّها ( إن طلبت
المظائرة للفخر ) والعزّة ( ضمنت
الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وإن كانت ) طلبتها
( للفقر ) والحاجة ( فالدية على العاقلة
) اختاره الماتن هنا
وفي الشرائع والنكت ، والفاضل في الإرشاد ، تبعاً للشيخ وابن حمزة [2] ، وبه نصوص صريحة
، لكن في سندها ضعف وجهالة ، وفي متنها مخالفة للأُصول المتقدمة ؛ ولذا اختار
الأكثر خلافها ، وإن اختلفوا في محل الدية.
فبين من جعله
مالها مطلقاً ، كالمفيد والديلمي والحلّي كما عرفته وابن زهرة [3] ، مدّعياً عليه
إجماع الإمامية.
ومن جعله العاقلة
، كالفاضل في التحرير والقواعد والمختلف ، وشيخنا في المسالك [4] ، وحكاه عن أكثر
المتأخّرين.