responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 378

وأيّده المقدّس الأردبيلي ; بـ « المؤمنون عند شروطهم » قال : ومرجع الإبراء عدم المؤاخذة ، وعدم ثبوت حق لو حصل الموجب ، ولا استبعاد في لزوم الوفاء بمعنى عدم ثبوت حق حينئذٍ ، أو أنّه يثبت ويسقط ، فلا يكون إسقاطاً لما ليس بثابت ، فتأمّل.

( وكذا البحث في البيطار ) في المسألتين ، فإنّه طبيب أيضاً لكن في الحيوان.

( والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله ) أو يده ، أي قلبهما ( فقتلـ ) ـه أو جرحه ( ضمن ) الدية ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في التنقيح وغيره [1].

وهل هي ( في ماله ) أم ( على ) عاقلته؟ ( تردّد ) واختلاف ، فبين قائلٍ بالأوّل ، كالشيخين في النهاية والمقنعة وغيرهما من القدماء [2] ، ومختارٍ للثاني ، كأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم.

وهو الأظهر ؛ لأنّه مخطئ في فعله وقصده ، فيكون خطأً محضاً وديته على العاقلة اتفاقاً ، كما مضى ؛ مضافاً إلى التأيّد بالنصوص الآتية ، وإن خالفت الأُصول في صورة واحدة لا دخل لها بمفروض المسألة.

مع أنّا لم نجد للقول الأوّل دليلاً عدا ما يستفاد من الشيخ من دعوى كونه شبيه عمد ، وفيه ما عرفته.

نعم يظهر من الحلّي ; أنّ به رواية ، حيث قال : والذي يقتضيه أُصول مذهبنا أنّ الدية في جميع هذا يعني هذا ومسألة الظئر الآتية على العاقلة ؛ لأنّ النائم غير عامد في فعله ، ولا عامد في قصده ، وهذا حدّ قتل‌


[1] التنقيح الرائع 4 : 471 ، غاية المرام 4 : 425.

[2] النهاية : 758 ، المقنعة : 747 ، وانظر المراسم : 241 ، الجامع للشرائع : 583.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست