اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 378
وأيّده المقدّس
الأردبيلي ; بـ « المؤمنون عند شروطهم » قال : ومرجع الإبراء عدم المؤاخذة ، وعدم ثبوت حق
لو حصل الموجب ، ولا استبعاد في لزوم الوفاء بمعنى عدم ثبوت حق حينئذٍ ، أو أنّه
يثبت ويسقط ، فلا يكون إسقاطاً لما ليس بثابت ، فتأمّل.
(
وكذا البحث في البيطار ) في المسألتين ، فإنّه طبيب أيضاً لكن في الحيوان.
(
والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله ) أو يده ، أي قلبهما ( فقتلـ )ـه
أو جرحه ( ضمن ) الدية ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في التنقيح وغيره [1].
وهل هي ( في ماله ) أم
( على ) عاقلته؟ ( تردّد ) واختلاف ، فبين قائلٍ بالأوّل ، كالشيخين في النهاية
والمقنعة وغيرهما من القدماء [2] ، ومختارٍ للثاني ، كأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم.
وهو الأظهر ؛
لأنّه مخطئ في فعله وقصده ، فيكون خطأً محضاً وديته على العاقلة اتفاقاً ، كما مضى
؛ مضافاً إلى التأيّد بالنصوص الآتية ، وإن خالفت الأُصول في صورة واحدة لا دخل
لها بمفروض المسألة.
مع أنّا لم نجد
للقول الأوّل دليلاً عدا ما يستفاد من الشيخ من دعوى كونه شبيه عمد ، وفيه ما
عرفته.
نعم يظهر من
الحلّي ; أنّ به رواية ، حيث قال : والذي يقتضيه أُصول مذهبنا أنّ الدية في جميع هذا
يعني هذا ومسألة الظئر الآتية على العاقلة ؛ لأنّ النائم غير عامد في فعله ، ولا
عامد في قصده ، وهذا حدّ قتل