اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 374
( النظر الثاني )
( في ) بيان ( موجبات الضمان
) للدية مطلقاً
(
والبحث ) فيه ( إمّا في المباشرة ،
أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات ).
أمّا
المباشرة : ( فضابطها الإتلاف لا مع القصد ) إليه وإن قصد الفعل الموجب له ، كمن رمى غرضاً فأصاب
إنساناً ، أو ضربه للتأديب فمات مثلاً.
وحيث قد عرفت ذلك ( فـ ) اعلم أنّ
( الطبيب يضمن في ماله من ) بل مطلق ما ( يتلف
بعلاجه ) ولو طرفاً ؛ لحصول
التلف المستند إلى فعله ، ولا يطلّ دم امرئ مسلم ؛ ولأنّه قاصد إلى الفعل مخطئ في
القصد ، فكان فعله شبيه عمد وإن احتاط واجتهد وأذن المريض أو وليّه ، وكان حاذقاً
ماهراً في فنّه علماً وعملاً ؛ لأنّ ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا ، لتحقق
الضمان مع الخطأ المحض فهنا أولى وإن اختلف الضامن.
وهذا الحكم ممّا
لم أجد خلافاً فيه في صورة ما لو كان الطبيب قاصراً في المعرفة ، أو عالج من غير
إذن من يعتبر إذنه ، وبنفي الخلاف هنا صرّح المقدّس الأردبيلي [1]; وفي التنقيح عليه
الإجماع [2].
وأمّا إطلاقه حتى
في ما لو كان عارفاً وعالج مأذوناً فلا خلاف فيه