responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 374

( النظر الثاني )

( في ) بيان ( موجبات الضمان ) للدية مطلقاً

( والبحث ) فيه ( إمّا في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات ).

أمّا المباشرة : ( فضابطها الإتلاف لا مع القصد ) إليه وإن قصد الفعل الموجب له ، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضربه للتأديب فمات مثلاً.

وحيث قد عرفت ذلك ( فـ ) اعلم أنّ ( الطبيب يضمن في ماله من ) بل مطلق ما ( يتلف بعلاجه ) ولو طرفاً ؛ لحصول التلف المستند إلى فعله ، ولا يطلّ دم امرئ مسلم ؛ ولأنّه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد ، فكان فعله شبيه عمد وإن احتاط واجتهد وأذن المريض أو وليّه ، وكان حاذقاً ماهراً في فنّه علماً وعملاً ؛ لأنّ ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا ، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض فهنا أولى وإن اختلف الضامن.

وهذا الحكم ممّا لم أجد خلافاً فيه في صورة ما لو كان الطبيب قاصراً في المعرفة ، أو عالج من غير إذن من يعتبر إذنه ، وبنفي الخلاف هنا صرّح المقدّس الأردبيلي [1] ; وفي التنقيح عليه الإجماع [2].

وأمّا إطلاقه حتى في ما لو كان عارفاً وعالج مأذوناً فلا خلاف فيه‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 227.

[2] التنقيح الرائع 4 : 469.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست