responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 366

متعوّداً لقتلهم » الحديث [1] ، فتدبّر.

( وفي ) دية ( ولد الزنا ) المظهر للإسلام ( قولان ) بل أقوال ( أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين بل عليه عامّتهم ( أنّ ديته كدية الحرّ المسلم ) لعموم الأدلّة على إسلام من أظهره ، وجريان أحكامه عليه من غير قاطع على استثناء ولد الزناء ، مضافاً إلى إطلاق أخبار الديات ، وتصريح بعضها بالمسلم أو المؤمن الصادقين عليه بمجرّد إظهارهما ، كما مضى.

والقول الثاني للصدوق وعلم الهدى [2] ، وهو أنّ ديته كدية أهل الكتاب ثمانمائة درهم ، كما في النصوص الصريحة المروية في آخر باب الزيادات من التهذيب [3].

لكنها ما بين مرسلة ، وضعيفة بالجهالة ، مع عدم جابر لها بالمرّة سوى دعوى الإجماع في كلام الأخير ، وهي لندرة القائل ، بل عدمه إلاّ المدّعى وبعض من سبقه موهونة ، فهي ضعيفة ، كدعوى كفره التي استدل بها أيضاً مضافاً إلى الدعوى السابقة ؛ لمنعها ، كما هو ظاهر المتأخّرين ، وصرّح به في المختلف ، فقال : والأصل الذي بنى السيّد عليه من كفر ولد الزناء ممنوع [4].

أقول : ولو صحّت هذه الدعوى لكان مقتضاها عدم الدية مطلقا ، كما عليه الحلّي [5] مستدلاًّ بها ، هذا.


[1] الكافي 7 : 309 / 4 ، الفقيه 4 : 92 / 301 ، التهذيب 10 : 189 / 744 ، الإستبصار 4 : 271 / 1026 ، الوسائل 29 : 223 أبواب ديات النفس ب 16 ح 1.

[2] المقنع : 185 ، الانتصار : 273.

[3] التهذيب 10 : 315.

[4] المختلف : 794.

[5] السرائر 3 : 352.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست