(
وفي ) دية ( ولد الزنا ) المظهر للإسلام ( قولان ) بل أقوال
( أشبههما ) وأشهرهما بين
المتأخّرين بل عليه عامّتهم
( أنّ ديته كدية الحرّ المسلم ) لعموم الأدلّة على إسلام من أظهره ، وجريان أحكامه عليه من
غير قاطع على استثناء ولد الزناء ، مضافاً إلى إطلاق أخبار الديات ، وتصريح بعضها
بالمسلم أو المؤمن الصادقين عليه بمجرّد إظهارهما ، كما مضى.
والقول الثاني
للصدوق وعلم الهدى [2] ، وهو أنّ ديته كدية أهل الكتاب ثمانمائة درهم ، كما في
النصوص الصريحة المروية في آخر باب الزيادات من التهذيب [3].
لكنها ما بين
مرسلة ، وضعيفة بالجهالة ، مع عدم جابر لها بالمرّة سوى دعوى الإجماع في كلام
الأخير ، وهي لندرة القائل ، بل عدمه إلاّ المدّعى وبعض من سبقه موهونة ، فهي
ضعيفة ، كدعوى كفره التي استدل بها أيضاً مضافاً إلى الدعوى السابقة ؛ لمنعها ،
كما هو ظاهر المتأخّرين ، وصرّح به في المختلف ، فقال : والأصل الذي بنى السيّد عليه
من كفر ولد الزناء ممنوع [4].
أقول : ولو صحّت
هذه الدعوى لكان مقتضاها عدم الدية مطلقا ، كما عليه الحلّي [5] مستدلاًّ بها ،
هذا.