اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 362
وفي ثالث : « دية
الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر » إلى أن قال : « هذا في العمد ، وفي
الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة » [1].
والصحيحة المتقدمة
[2] صريحة في ثبوت الدراهم في
قتل الخطأ في المرأة ، فكذا غيره وغيرها ؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً كما مضى ، فلا
إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه ، وإن كان ربما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين
[3] حصول نوع شك له وريبة.
(
وفي ) مقدار ( دية ) الحرّ
( الذمي ) روايتان ، بل ( روايات ، والمشهور
) منها التي عليها
عامّة أصحابنا إلاّ النادر : أنّها ( ثمانمائة درهم ) مطلقاً ، يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، وهي مع
ذلك صحاح ومعتبرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، معتضدة بالأصل وبمخالفة العامّة
والإجماع المحكي في الغنية وكنز العرفان [4] ، ففي الصحيح : عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال :
« ديتهم سواء ثمانمائة درهم » [5].
والرواية الثانية
منها الصحيح : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم »[6].
وقريب منه الموثّق
كالصحيح : « من أعطاه رسول الله 6 ذمّة فديته
[1] التهذيب 10 :
161 / 644 ، الوسائل 29 : 197 أبواب ديات النفس ب 1 ح 12.