responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 362

وفي ثالث : « دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر » إلى أن قال : « هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة » [1].

والصحيحة المتقدمة [2] صريحة في ثبوت الدراهم في قتل الخطأ في المرأة ، فكذا غيره وغيرها ؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً كما مضى ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه ، وإن كان ربما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين [3] حصول نوع شك له وريبة.

( وفي ) مقدار ( دية ) الحرّ ( الذمي ) روايتان ، بل ( روايات ، والمشهور ) منها التي عليها عامّة أصحابنا إلاّ النادر : أنّها ( ثمانمائة درهم ) مطلقاً ، يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، وهي مع ذلك صحاح ومعتبرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، معتضدة بالأصل وبمخالفة العامّة والإجماع المحكي في الغنية وكنز العرفان [4] ، ففي الصحيح : عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال : « ديتهم سواء ثمانمائة درهم » [5].

والرواية الثانية منها الصحيح : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم »[6].

وقريب منه الموثّق كالصحيح : « من أعطاه رسول الله 6 ذمّة فديته‌


[1] التهذيب 10 : 161 / 644 ، الوسائل 29 : 197 أبواب ديات النفس ب 1 ح 12.

[2] في ص 357.

[3] انظر كشف اللثام 2 : 495.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، كنز العرفان 2 : 369.

[5] الكافي 7 : 310 / 11 ، التهذيب 10 : 186 / 730 ، الإستبصار 4 : 268 / 1012 ، الوسائل 29 : 218 أبواب ديات النفس ب 13 ح 5.

[6] الفقيه 4 : 91 / 298 ، التهذيب 10 : 187 / 735 ، الإستبصار 4 : 269 / 1017 ، الوسائل 29 : 221 أبواب ديات النفس ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست