اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 344
حصول القتل به
غالباً ( وقد سلف
مثاله ) [1] في أوّل كتاب القصاص.
(
والشبيه بالعمد أن يقصد إلى الفعل دون القتل ) بشرط أن لا يكون الفعل مما يحصل به القتل غالباً ( مثل أن يضرب
للتأديب ، أو يعالج للإصلاح ) ضرباً وعلاجاً لا يحصل بهما الموت إلاّ نادراً ( فيموت ) المضروب والمعالَج.
(
والخطأ المحض أن يخطئ فيهما ) أي في الفعل وقصد القتل
( مثل أن يرمي الصيد فيتخطّاه السهم إلى إنسان فيقتله ) ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ ما قدّمنا إليه الإشارة
، ومجموع ما هنا يعلم صحته ممّا سبق ثمّة ، فلا وجه للإعادة.
وموجَب الأوّل
القصاص لا الدية ، إلاّ صلحاً كما سبق ، بخلاف الأخيرين ، فإنّ موجَبهما الدية لا
غير مطلقاً.
ويفترقان في
محلّها وكمّيتها وزمان أدائها ، كما سيأتي ذلك مفصّلاً.
إذا عرفت ذلك ( فـ ) اعلم أنّ
( دية ) قتل ( العمد ) حيث تتعيّن أو يراد الصلح عليها ( مائة من مسانّ
الإبل ) وهي الثنايا [2] فصاعدا ، وفي بعض
كلمات الشهيد ; أنّ المسنّة من الثنيّة إلى بازل [3] عامها [4].
(
أو مائتا بقرة ) وهي ما يطلق عليه اسمها ولو كان غير مسنّة ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة
وغيرها من النصوص والفتاوي.
خلافاً للمحكي عن
النهاية والمهذّب والجامع [5] فمسنّة.