responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 344

حصول القتل به غالباً ( وقد سلف مثاله ) [1] في أوّل كتاب القصاص.

( والشبيه بالعمد أن يقصد إلى الفعل دون القتل ) بشرط أن لا يكون الفعل مما يحصل به القتل غالباً ( مثل أن يضرب للتأديب ، أو يعالج للإصلاح ) ضرباً وعلاجاً لا يحصل بهما الموت إلاّ نادراً ( فيموت ) المضروب والمعالَج.

( والخطأ المحض أن يخطئ فيهما ) أي في الفعل وقصد القتل ( مثل أن يرمي الصيد فيتخطّاه السهم إلى إنسان فيقتله ) ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده إلاّ ما قدّمنا إليه الإشارة ، ومجموع ما هنا يعلم صحته ممّا سبق ثمّة ، فلا وجه للإعادة.

وموجَب الأوّل القصاص لا الدية ، إلاّ صلحاً كما سبق ، بخلاف الأخيرين ، فإنّ موجَبهما الدية لا غير مطلقاً.

ويفترقان في محلّها وكمّيتها وزمان أدائها ، كما سيأتي ذلك مفصّلاً.

إذا عرفت ذلك ( فـ ) اعلم أنّ ( دية ) قتل ( العمد ) حيث تتعيّن أو يراد الصلح عليها ( مائة من مسانّ الإبل ) وهي الثنايا [2] فصاعدا ، وفي بعض كلمات الشهيد ; أنّ المسنّة من الثنيّة إلى بازل [3] عامها [4].

( أو مائتا بقرة ) وهي ما يطلق عليه اسمها ولو كان غير مسنّة ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوي.

خلافاً للمحكي عن النهاية والمهذّب والجامع [5] فمسنّة.


[1] في المختصر المطبوع : مقاله.

[2] جمع ثنيّ ، وهي الإبل تدخل في السنة السادسة. المصباح المنير : 85.

[3] وهو البعير إذا دخل في السنة التاسعة. المصباح المنير : 48.

[4] حكاه عنه في الروضة 10 : 176.

[5] النهاية : 736 ، المهذّب 2 : 457 ، الجامع للشرائع : 572.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست