اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 343
( كتاب الديات )
جمع دية بتخفيف
الياء ، وهي : المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها ، وربما اختصّت
بالمقدّر بالأصالة ، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما
يعمّ الأمرين ، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته ،
وربما يسمى الدية لغةً عقلاً [1] ؛ لمنعها من التجرّي على الدماء ، فإنّ من معاني العقل
المنع.
والأصل فيها قبل
الإجماع الكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه
( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ )[2].
والسنّة متواترة
مضى جملة منها ، وسيأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
(
والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة : )
( الأول : ) في بيان ( أقسام
القتل ومقادير الديات )
(
و ) اعلم أنّ ( أقسامه ) أي القتل ، بل مطلق الجناية ( ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ) به مطلقا ، أو الفعل خاصّة مع