responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 343

( كتاب الديات )

جمع دية بتخفيف الياء ، وهي : المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها ، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة ، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين ، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته ، وربما يسمى الدية لغةً عقلاً [1] ؛ لمنعها من التجرّي على الدماء ، فإنّ من معاني العقل المنع.

والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) [2].

والسنّة متواترة مضى جملة منها ، وسيأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.

( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة : )

( الأول : ) في بيان ( أقسام القتل ومقادير الديات )

( و ) اعلم أنّ ( أقسامه ) أي القتل ، بل مطلق الجناية ( ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ) به مطلقا ، أو الفعل خاصّة مع‌


[1] الصحاح 5 : 1769 ، لسان العرب 11 : 461 ، المصباح المنير : 422 ، القاموس 4 : 19.

[2] النساء : 92.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست