(
و ) هو نصّ في جواز أن ( يقتصّ عمّن جنى في
الحرم فيه ) الجار متعلّق بـ :
يقتصّ ، أي من جنى فيه يقتصّ منه فيه ، ولا يجب أن يقتصّ منه خارجه ، وفي المثل :
كما تدين تدان ، مع أنّه أيضاً لا خلاف فيه ، وعموم أدلّة القصاص السليمة هنا عمّا
يصلح للمعارضة يقتضيه.
ومقتضاها اختصاص
الحكم الأوّل بالحرم ؛ لاختصاص مخصِّصها به ، فيشكل إلحاق مشاهد الأئمة : به ، وإن حكي عن
الشيخين والقاضي ، ومال إليه في السرائر [2] ، وكذا التنقيح ، فقال : وهو قريب ، أمّا أوّلاً : فلما
ورد منهم أنّ بيوتنا مساجد.
وأمّا ثانياً :
فلما تواتر من رفع العذاب الأُخروي عمّن يدفن بها ، فالعذاب الدنيوي أولى.
وأمّا ثالثاً :
فلأنّ ذلك مناسب لوجوب تعظيمها ، واستحباب المجاورة بها والقصد إليها [3].
ولا ريب أنّ ما
قالوه أحوط ، وإن كان في تعيّنه بهذه الوجوه الثلاثة نظر ، والحمد لله أوّلاً
وآخراً.