responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 341

الحدّ في الحرم ، فإنّه لم ير للحرم حرمة » [1].

( و ) هو نصّ في جواز أن ( يقتصّ عمّن جنى في الحرم فيه ) الجار متعلّق بـ : يقتصّ ، أي من جنى فيه يقتصّ منه فيه ، ولا يجب أن يقتصّ منه خارجه ، وفي المثل : كما تدين تدان ، مع أنّه أيضاً لا خلاف فيه ، وعموم أدلّة القصاص السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة يقتضيه.

ومقتضاها اختصاص الحكم الأوّل بالحرم ؛ لاختصاص مخصِّصها به ، فيشكل إلحاق مشاهد الأئمة : به ، وإن حكي عن الشيخين والقاضي ، ومال إليه في السرائر [2] ، وكذا التنقيح ، فقال : وهو قريب ، أمّا أوّلاً : فلما ورد منهم أنّ بيوتنا مساجد.

وأمّا ثانياً : فلما تواتر من رفع العذاب الأُخروي عمّن يدفن بها ، فالعذاب الدنيوي أولى.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ ذلك مناسب لوجوب تعظيمها ، واستحباب المجاورة بها والقصد إليها [3].

ولا ريب أنّ ما قالوه أحوط ، وإن كان في تعيّنه بهذه الوجوه الثلاثة نظر ، والحمد لله أوّلاً وآخراً.


[1] علل الشرائع : 444 / 1 ، الوسائل 13 : 227 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 5.

[2] المفيد في المقنعة : 744 ، الطوسي في النهاية : 756 ، القاضي في المهذّب 2 : 516 ، السرائر 3 : 363.

[3] التنقيح 4 : 460.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست