responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 334

مع أنَّ موجب إكمال الدية إنّما هو من حيث البصر أي المنفعة ، لا من حيث العين والجارحة ، ولذا مع التراضي على الدية تجب الدية كاملةً اتفاقاً ، فتوًى وروايةً.

وأمّا ما يقال في الجواب : من أنّ الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا ، فمدفوع بإقرارها في شرعنا اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، مع أنّ الأصل بقاء ما كان ، فتأمّل جدّاً.

ثم إنّ إطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في الحكم على الجاني بردّ نصف الدية على الأعور إن قلنا به بين كون عورة خلقةً أو بآفة أو غيرهما ، وخصّه جماعة بالأوّلين ، وتحقيق الكلام فيه يأتي إن شاء الله تعالى.

( وسنّ الصبي ) إذا جني عليها عمداً ( ينتظر به ) مدّة جرت العادة بالنبات فيها ، وفي كتب الفاضل سنة [1] ، واستغربه جماعة ومنهم الشهيد ; قال : فإنّي لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفّحي لها ، ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابني سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود ، وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين بالبعير مطلقاً ، ولا في رواياتهم ، ولا سمعته من الفضلاء الذين لقيتهم ، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها ، أو قيّدوه [2] بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها ، وهو الوجه ؛ لأنّه ربما قلع سنّ ابن أربع سنين ، والعادة قاضية بأنّها لا تنبت إلاّ بعد مدّة تزيد على السنة قطعاً ، وإنّما هذا شي‌ء اختصّ به المصنف قدّس الله روحه فيما علمته في جميع كتبه التي وقفت عليها ،


[1] انظر القواعد 2 : 327 ، التحرير 2 : 260 ، التبصرة : 209 ، الإرشاد 2 : 207.

[2] في النسخ : قيّد ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست