اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 332
مضعّف بأنّ
الاقتصاص بين الذكر والأُنثى إنّما هو في شيء واحد بواحد مثل النفس بالنفس ، لا
اثنين بواحد كما هنا ، وأنّ نفس الأُنثى نصف الذكر ، فهو ضعفها ، بخلاف عين الأعور
، فإنّها إمّا واحدة مثل أُخرى أو مثلهما ، وهو ظاهر ، ولذا لا يقتصّ لعين الرجل
الواحدة عيني المرأة مع التساوي ، ويقتصّ لعيني المرأة عيني الرجل مع الردّ.
وبالجملة : لا ريب
في ضعف هذا القول ، كالمحكي عن كثير من الأصحاب [1] من إطلاقهم تخيّر
الأعور بين الاقتصاص بالعين الواحدة وأخذ الدية كاملة ، مع أنّ موجب العمد ليس
إلاّ الأوّل ، وإنّما يثبت الثاني صلحاً ، كما مرّت إليه الإشارة ، وبهذا هنا صرّح
جماعة [2].
(
و ) حيث اقتصّ له
بالعين الواحدة فـ (
في ردّ ) الجاني عليه ( نصف الدية ) دية النفس
( قولان ، والمروي ) [3] في الصحيح وغيره : ( الردّ ).
ففي الأوّل : «
قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت : أن تفقأ إحدى
عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ ديةً كاملةً ويعفى عن عين صاحبه » [4].
وفي الثاني : عن
رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال : « عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه
أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه