responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 332

مضعّف بأنّ الاقتصاص بين الذكر والأُنثى إنّما هو في شي‌ء واحد بواحد مثل النفس بالنفس ، لا اثنين بواحد كما هنا ، وأنّ نفس الأُنثى نصف الذكر ، فهو ضعفها ، بخلاف عين الأعور ، فإنّها إمّا واحدة مثل أُخرى أو مثلهما ، وهو ظاهر ، ولذا لا يقتصّ لعين الرجل الواحدة عيني المرأة مع التساوي ، ويقتصّ لعيني المرأة عيني الرجل مع الردّ.

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ، كالمحكي عن كثير من الأصحاب [1] من إطلاقهم تخيّر الأعور بين الاقتصاص بالعين الواحدة وأخذ الدية كاملة ، مع أنّ موجب العمد ليس إلاّ الأوّل ، وإنّما يثبت الثاني صلحاً ، كما مرّت إليه الإشارة ، وبهذا هنا صرّح جماعة [2].

( و ) حيث اقتصّ له بالعين الواحدة فـ ( في ردّ ) الجاني عليه ( نصف الدية ) دية النفس ( قولان ، والمروي ) [3] في الصحيح وغيره : ( الردّ ).

ففي الأوّل : « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت : أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ ديةً كاملةً ويعفى عن عين صاحبه » [4].

وفي الثاني : عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال : « عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه‌


[1] حكاه عنهم في غاية المراد 4 : 314 ، والتنقيح 4 : 454.

[2] منهم الشهيدان في غاية المراد 4 : 372 ، والمسالك 2 : 484 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 454.

[3] في المختصر المطبوع : أشبههما.

[4] الكافي 7 : 317 / 1 ، التهذيب 10 : 269 / 1057 ، المقنع : 183 ، الوسائل 29 : 331 أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست