responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 329

أو ضعفه منجبر بالعمل.

والثاني خيرة الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وشيخنا في المسالك [1] ، وهو غير بعيد.

والذي يختلج بالبال إمكان القول بالتعليلين ؛ لعدم المنافاة بينهما ، مع وجود الدليل عليهما ، فيكون للإزالة بعد الوصل [2] سببان : القصاص ، وعدم صحة الصلاة ، فإذا انتفى الأوّل بالعفو مثلاً بقي الثاني كما في مثال العبارة ، ولو انتفى الثاني بقي الأوّل كما في المثال المزبور.

ولو أوجب الإزالة ضرراً لا يجب معه إزالة النجاسة للصلاة في الشريعة ، وكما لو قطع الشحمة فتعلّقت بجلده فاقتصّ منها وألصقها الجاني كان للمجني عليه إزالتها ليتساويا في الشين ، وليس للإمام ذلك إن عفا عنه المجني عليه ؛ للضرر ، أو لأنّها لم تبن من الحي لتكون ميتة.

ولو اقتصرنا على التعليل الثاني لم يكن ذلك للمجني عليه أيضاً في المثال الثاني ؛ لحصول الاقتصاص بالإبانة المخصوصة المماثلة لجناية الجاني.

( ويقتصّ الأنف الشامّ بعادم الشمّ ، و ) كذا ( الأُذن الصحيحة بالصمّاء ) بلا خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر [3] ؛ لعموم ( وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ) [4] مع حصول الاعتداء بمثل ما اعتدى بناءً على خروج المرضين عن العضوين وثبوت أحدهما في الدماغ والآخر‌


[1] السرائر 3 : 405 ، التحرير 2 : 258 ، القواعد 2 : 307 ، المسالك 2 : 484.

[2] في « س » : الأصل.

[3] المفاتيح 2 : 129.

[4] المائدة : 45.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست