اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 329
أو ضعفه منجبر
بالعمل.
والثاني خيرة
الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وشيخنا في المسالك [1] ، وهو غير بعيد.
والذي يختلج
بالبال إمكان القول بالتعليلين ؛ لعدم المنافاة بينهما ، مع وجود الدليل عليهما ،
فيكون للإزالة بعد الوصل [2] سببان : القصاص ، وعدم صحة الصلاة ، فإذا انتفى الأوّل
بالعفو مثلاً بقي الثاني كما في مثال العبارة ، ولو انتفى الثاني بقي الأوّل كما
في المثال المزبور.
ولو أوجب الإزالة
ضرراً لا يجب معه إزالة النجاسة للصلاة في الشريعة ، وكما لو قطع الشحمة فتعلّقت
بجلده فاقتصّ منها وألصقها الجاني كان للمجني عليه إزالتها ليتساويا في الشين ،
وليس للإمام ذلك إن عفا عنه المجني عليه ؛ للضرر ، أو لأنّها لم تبن من الحي لتكون
ميتة.
ولو اقتصرنا على
التعليل الثاني لم يكن ذلك للمجني عليه أيضاً في المثال الثاني ؛ لحصول الاقتصاص
بالإبانة المخصوصة المماثلة لجناية الجاني.
(
ويقتصّ الأنف الشامّ بعادم الشمّ ، و ) كذا
( الأُذن الصحيحة بالصمّاء ) بلا خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر [3] ؛ لعموم ( وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ )[4] مع حصول الاعتداء بمثل ما اعتدى بناءً على خروج المرضين عن
العضوين وثبوت أحدهما في الدماغ والآخر