اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 319
( القسم الثاني)
( في قصاص الطرف )
والمراد به ما دون
النفس ، وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد ، والرجل ، والاذُن ، والأنف ،
وغيرها ، كالجرح على البطن ، والظهر ، وغيرهما.
(
ويشترط فيه التساوي ) في الإسلام والحرّية ، أو كون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الأُبوّة ، إلى آخر
ما فصّل سابقاً.
وبالجملة : الحكم
هنا في الشروط ، بل العمد وشبهه والخطاء ( كما في قصاص النفس ) قد مضى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الغنية وظاهر
غيره [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
الإجماع القطعي ، بل الضرورة ، والكتاب والسنّة المتقدم بعضها ، والآتي إلى جملة
منها الإشارة في أصل ثبوت القصاص في الأطراف ، قال سبحانه
( وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ )[2] و ( فَمَنِ
اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ) الآية [3].
وفي الخبر في أمّ
الولد : « يقاصّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد » [4] وهو ظاهر في
اشتراك التساوي في الحرّية حتى في