responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 319

( القسم الثاني)

( في قصاص الطرف )

والمراد به ما دون النفس ، وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد ، والرجل ، والاذُن ، والأنف ، وغيرها ، كالجرح على البطن ، والظهر ، وغيرهما.

( ويشترط فيه التساوي ) في الإسلام والحرّية ، أو كون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الأُبوّة ، إلى آخر ما فصّل سابقاً.

وبالجملة : الحكم هنا في الشروط ، بل العمد وشبهه والخطاء ( كما في قصاص النفس ) قد مضى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الغنية وظاهر غيره [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الإجماع القطعي ، بل الضرورة ، والكتاب والسنّة المتقدم بعضها ، والآتي إلى جملة منها الإشارة في أصل ثبوت القصاص في الأطراف ، قال سبحانه ( وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) [2] و ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ) الآية [3].

وفي الخبر في أمّ الولد : « يقاصّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد » [4] وهو ظاهر في اشتراك التساوي في الحرّية حتى في‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[2] المائدة : 45.

[3] البقرة : 194.

[4] الكافي 7 : 306 / 17 ، التهذيب 10 : 196 / 779 ، الوسائل 29 : 103 أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست